حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإجارة يجب أن يكون موجودا معلوما كعوضالمبيع، و الحال أنه هنا ليس كذلك كما هوالمفروض، و جواز ذلك في المساقاة، حيثأنهم قد اتفقوا على جواز العوض فيها معالجهالة، و عدم الوجود خرج بالنص والإجماع، مؤيدا بمساس الحاجة الى ذلك، وان كان بعد ظهورها، فان كان بعد بدو صلاحهاجاز بلا اشكال و لا خلاف، و ان كان قبل بدوالصلاح فإنهم بنوا الحكم هنا فيها علىجواز نقلها بالبيع في هذه الحال، و قد تقدمالكلام في ذلك في الفصل الثامن في بيعالثمار من كتاب البيع و ذكر الخلاف في جوازالبيع مطلقا أو عدم الجواز إلا بأحد أمورثلاثة ضم ضميمة إليها، أو شرط القطع، أوعامين فصاعدا، و من ثم ان المحقق هنا اختارالقول بالجواز بعد ظهورها، و قبل بدوصلاحها، بشرط القطع، حيث ان مذهبه فيالبيع ذلك، الا أن الواجب عليه كان أن يذكرالضميمة، مضافة الى القطع، و التخييربينهما كما هو مذهبه ثمة.

و لهذا اعترضه في المسالك بذلك ثم اعتذرعنه بما هو مذكور هناك، و العلامة فيالقواعد صرح بالجواز مطلقا، فقال: و لواستأجره على العمل بحصة منها أو بجميعهابعد ظهورها، و العلم بقدر العمل جاز، و الافلا.

و أنت خبير بما في الحكم المذكور منالاشكال لعدم الدليل الواضح في هذاالمجال، و الحمل على البيع كما ذكروه محضقياس لا يوافق أصول الشريعة، سيما مع ماقدمنا من الإشكال، في اشتراط القطع فيمسئلة البيع.

بقي هنا اشكال آخر أيضا في هذه الصورة علىتقدير كون الأجرة جزء من الحاصل، فإنه متىقيل بصحة الإجارة هنا بشرط القطع، و الحالأن الثمرة مشتركة بين العامل و المالك،فإن الشركة تمنع من التسلط على القطع،فيتعذر التسليم لتوقف جواز القطع على اذنالشريك، و من ثم قيل: في هذه الصورة بعدمالصحة، و قيل: بالصحة و هو اختيار المحققفي الشرائع نظرا إلى إمكان‏

/ 641