بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القطع و التسليم بالاذن، كما في كل مشتركو لو فرض امتناع الشريك من الاذن يمكن اذنالحاكم الشرعي، و الى هذا القول مالالشارح أيضا فحكم بأنه الأصح، أما لو كانالأجرة مجموع الحاصل فإنه لا اشكاللاندفاع المحذور المذكور، و كذا لو اكتفىبالضميمة عن اشتراط القطع كما أشرنا إليه،فإنه يندفع ذلك أيضا، إلا أنك قد عرفت مافيه من الاشكال. و كيف كان فإنه يشترط تعيين العملالمستأجر عليه كما هو مقتضى قاعدةالإجارة، و اليه يشير قوله في القواعد «والعلم بقدر العمل» و الله العالم.
الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائطبالنصف على أن أساقيك على هذا الأخربالثلث]
- قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: ساقيتكعلى هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك علىهذا الأخر بالثلث بطلت، لأنهما بيعان فيبيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصفالا أن يرضى منه بالثلث من الأخر، و هكذافي البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف علىأن تبيعني عبدك بخمس مأة، فالكل باطل، لانقوله: على أن تبيعني عبدك بخمس مأة، انماهو وعد من صاحب العبد بذلك، و هو بالخياربين الوفاء به و بين الترك، فإذا لم يف بهسقط، و هذا ما رضي أن يبيعه بألف الا أنيشترى منه العبد بخمس مأة، فقد نقصه منالثمن لأجله، فإذا بطل ذلك رددنا الىالثمن ما نقصناه لأجله، و ذلك المردودمجهول، و المجهول إذا أضيف إلى معلوم كانالكل مجهولا، فلهذا بطل و يفارق هذا إذاقال: ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف منهذا، و الثلث من هذا، حيث يصح، لأنه صفقةواحدة و عقد واحد، و ليس كذلك هيهنا،لأنهما صفقتان في صفقة، ألا ترى أنه لوقال: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعنيعبدك بمأة بطل الكل، و لو قال: بعتك داريهذه و عبدي هذا معا بألف، الدار بستمأة والعبد بأربعمائة صح، و كان الفصل بينهماما مضى، انتهى. و رده جملة ممن تأخر عنه كالمحقق والعلامة و غيرهما ممن تأخر عنهما بماسيأتي ذكره.