الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقياواحدا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ابن الجنيد عكس الحكم الذي ذكره الشيخفجوز ما منعه الشيخ، و منع ما جوزه، حيثقال: و لا اختار إيقاع المساقاة صفقة واحدةعلى قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض،الا أن يعقد ذلك على واحدة، و يشترط فيالعقد على العقد الأخرى.


قال في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ و ابنالجنيد: و الوجه عندي جواز جميع هذه العقودفي البيع و المساقاة، و قد مضى البيع وبينا صحته، و الشيخ أيضا جوزه في موضع منالمبسوط، و هو الحق و لا جهالة هنا.


و قال في المسالك بعد ذكر ملخص كلام الشيخو كلام ابن الجنيد: و الأقوى صحة الجميع، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ، لعمومالأمر بالوفاء بالعقود، و ما يتضمنه منالشرط كالجزء منه، و وجوب الوفاء بالشرط،و لو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك ردالناقص من الثمن كما ادعاه، بل يسلطالمشروط له على الفسخ، كما في الإخلالبغيره من الشروط.


و أما ابن الجنيد (رحمه الله) فلم يذكر علىما ادعاه دليلا، و مقتضى الأصل جوازالأمرين، معا، انتهى و هو جيد.


و بالجملة فإن مقتضى الأصول و القواعدالشرعية صحة العقد المذكور، مع ما شرط فيهكغيره من العقود المشروطة بشروط سائغةفيصح العقد و يجب الوفاء بالشرط بمعنى أنهيلزم ذلك لوقوعه في عقد لازم، فلو لم يفبالشرط تسلط الأخر على الفسخ على أحدالقولين، أو مع عدم إمكان جبره على القيامبالعقد و ما اشتمل عليه من الشرط كما هوالقول الأول فيأثم على هذا القول بالإخلالبذلك كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع، وأولى منه بالجواز ما منعه ابن الجنيد والله العالم.


الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقياواحدا

إما بإيقاع العقد منهما معا أو من أحد هماأصالة و وكالة، فلا يخلو إما أن يكون الحصةالمشترطة للعامل منهما سواء كالنصف أوالثلث كان يقول أحدهما: ساقيتك على هذهالأصول أصالة و وكالة

/ 641