و ابن الجنيد عكس الحكم الذي ذكره الشيخفجوز ما منعه الشيخ، و منع ما جوزه، حيثقال: و لا اختار إيقاع المساقاة صفقة واحدةعلى قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض،الا أن يعقد ذلك على واحدة، و يشترط فيالعقد على العقد الأخرى.
قال في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ و ابنالجنيد: و الوجه عندي جواز جميع هذه العقودفي البيع و المساقاة، و قد مضى البيع وبينا صحته، و الشيخ أيضا جوزه في موضع منالمبسوط، و هو الحق و لا جهالة هنا.
و قال في المسالك بعد ذكر ملخص كلام الشيخو كلام ابن الجنيد: و الأقوى صحة الجميع، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ، لعمومالأمر بالوفاء بالعقود، و ما يتضمنه منالشرط كالجزء منه، و وجوب الوفاء بالشرط،و لو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك ردالناقص من الثمن كما ادعاه، بل يسلطالمشروط له على الفسخ، كما في الإخلالبغيره من الشروط.
و أما ابن الجنيد (رحمه الله) فلم يذكر علىما ادعاه دليلا، و مقتضى الأصل جوازالأمرين، معا، انتهى و هو جيد.
و بالجملة فإن مقتضى الأصول و القواعدالشرعية صحة العقد المذكور، مع ما شرط فيهكغيره من العقود المشروطة بشروط سائغةفيصح العقد و يجب الوفاء بالشرط بمعنى أنهيلزم ذلك لوقوعه في عقد لازم، فلو لم يفبالشرط تسلط الأخر على الفسخ على أحدالقولين، أو مع عدم إمكان جبره على القيامبالعقد و ما اشتمل عليه من الشرط كما هوالقول الأول فيأثم على هذا القول بالإخلالبذلك كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع، وأولى منه بالجواز ما منعه ابن الجنيد والله العالم.