بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنصف حاصلها و لا إشكال في الصحة، سواءعلم العامل بقدر حصة كل منهما أم لم يعلم،لان حصته معلومة من الجميع، و الجميعمعلوم له أيضا، فلا يضره الجهل بحصة كلمنهما أو تكون متفاوتة، بأن شرط له أحدهماالنصف، و الأخر الثلث فقال: ساقيتك من نفسي و عن شريكي على هذه الأصولعلى أن لك من حصتي النصف و من حصة شريكيالثلث، فلا بد في صحة العقد من علم العاملبحصة كل واحد، لئلا يتجهل حصته لأنهبمنزلة عقدين فلو ساقاه و الحال هذه بطلتالمساقاة، و رجعت الثمرة إلى المالكين، وكان للعامل أجرة المثل كما تقدم ذكره. قال في المسالك بعد البحث في المقام: و لافرق على تقدير العلم بحق كل واحد بينالاثنين و الزائد عليهما، فلو كان بستاناواحدا بين ثلاثة بالسوية فساقوا عليهواحدا يعلم بقدر النصيب على أن له من نصيبواحد النصف، و من نصيب الثاني الربع، و مننصيب الثالث الثمن، صح، و تصح مسألتهم منأربعة و عشرين مخرج السهام في عددالشركاء، لكل واحد منهم ثمانية، فللعاملمن حصة الأول أربع، و من الثاني اثنان، ومن الثالث واحد، و الباقي لهم على التفاوتالمقرر، و لو كانت البستان لستة ملاكبالسوية و ساقوا عليه على أن له من نصيبواحد النصف، و من نصيب الثاني الربع، و منالثالث الثمن، و من الرابع الثلثين و منالخامس الثلث، و من السادس السدس، صح و تصحمسألتهم من مائة و أربعة و أربعين لكل واحدمنهم أربعة و عشرون فيأخذ العامل ممن شرطله النصف اثنتي عشر، و من الثاني ستة، و منالثالث ثلاثة، و من الرابع ستة عشر، و منالخامس ثمانية، و من السادس أربعة، فيجتمعله تسعة و أربعون، و للمالك خمس و سبعونيتفاوتون فيها على ما تقرر، و طريق بلوغهاذلك أن مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكفيفيها مخرج الثمن و مخارج الثلاثة الأخيرةمتداخلة يكفي فيها مخرج السدس، فتبقى ستةو ثمانون، و بينهما موافقة بالنصف تضربنصف أحدهما في الأخر ثم تضرب المرتفع، و هوأربعة و عشرون في عدد الشركاء، و قس على