الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبلإتمامه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذا ما شئت من فروض المسئلة ذكرنا منهاهذا القدر للتدرب، انتهى.


الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبلإتمامه‏

قالوا: انه لا يصح للمالك الفسخ بمجردذلك، لان المساقاة من العقود اللازمة لاتنفسخ بمجرد هرب العامل و لا يتسلط المالكعلى فسخها فيستصحب اللزوم حتى يثبت الفسخكما لو امتنع عن العمل مع حضوره، بل للمالكأن يطلبه و يجبره على العمل فان أبى معحضوره أو تعذر طلبه مع هربه فان حصل منيقوم بالعمل تبرعا و لو كان المالك بنفسه،و الا رفع الأمر إلى الحاكم فيطلبه ويجبره، فان تعذر أخذ من ماله و استأجر عنه،لإتمام العمل، لانه مستحق عليه، فان لميكن له مال يستأجر بالدين عليه الى وقتالحاصل أو يستأجر من بيت المال قرضا عليه،و لو تعذر جميع ذلك اما لعدم الحاكم، أولعدم من يعمل له أو لعدم بسط يده، أو لعدمإمكان إثبات الحق عنده، تخير المالك بينفسخ المساقاة دفعا للضرر، و بين إبقائها.


أقول: حيث كان الحكم المذكور غير منصوص لابالعموم و لا الخصوص فللمناقشة فيما ذكروهمجال، و للقائل فيه مقال، فإنه يمكن أنيتطرق اليه الاحتمال بأن يقال: لو كانالعقد يقتضي كون العمل من العامل خاصة أوأنه لا يوجب العمل المشترط من غيره،فينبغي جواز الفسخ للمالك، للزوم الحرج والضرر لو لم يجز له ذلك، و ان وجد باذلمتبرع أو حاكم يعين من يقوم بالعمل فهوظاهر بل يمكن القول بجواز الفسخ له معالإطلاق أيضا، خصوصا مع عدم الباذل، و ماذكروه من التكلفات بالرجوع الى الحاكم وما أوجبوه على الحاكم كله منفي بالأصل ويؤيده أن حقه ثابت في ذمة العامل، فله أنلا يقبل من غيره، و لا يجب عليه تحصيله منغيره و ان أمكنه، و لأن الحصة انما جعلت لهبشرط العمل فإذا امتنع عنه سقط حقه كماقالوا في البيع من أن لأحد المتبايعينالامتناع من حق الأخر على تقدير امتناعذلك الأخر، و كذا الإجارة.


و يعضده أيضا أن شرط العمل هنا ليس بأقل منالشروط المذكورة في‏

/ 641