الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة والدرك‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يلزم الضامن الثمن على تقدير الفسخبالعيب بل يرجع به المشترى على البائع، ويطالبه به، لان الفسخ بالعيب إنما أبطلالعقد من حينه، لا من أصله كما في ضمانالعهدة الذي تقدم تحقيقه فلم يكن حالةالضمان و هو وقت البيع مضمونا.

حتى أنه لو صرح بضمانه في ذلك الوقت فسدلانه ضمان ما لم يجب، و الذمة إنما اشتغلتبه بعد الفسخ، و الشرط الذي يبنى عليهالضمان كما تقدم هو ضمانه حال اشتغالالذمة به، فوقت الضمان الذمة غير مشغولة،و وقت الاشتغال متأخر لم يقع فيه ضمان، فلميصادف الضمان محله، و لا يؤثر هنا تقدم سببالفسخ، و هو العيب الموجود حال البيع،لأنك قد عرفت أن المدار على اشتغال الذمةوقت الضمان، و هو غير حاصل، و مجرد تقدمالسبب مع أنه قد يرضى به المشترى و لا يفسخالعقد غير موجب لصحة الضمان لما عرفت.

الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة والدرك‏‏]

- قد اشتهر في كلام الفقهاء تسمية هذاالضمان بضمان العهدة، و ضمان الدرك، و قدصرح العلامة في التحرير و غيره في غيره بأنالعهدة، في الأصل اسم للوثيقة، أو الكتابالذي يكتب فيه وثيقة البيع، و يذكر فيهمقدار الثمن و أحواله من وصف و حلول وتأجيل، ثم نقل الى نفس الثمن، و غلب فيه.

و قال في التذكرة: سمي ضمان العهدةلالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده،لما ذكره في الصحاح، فقال: يقال في الأمر:عهدة بالضم: أى لم يحكم بعد و في عقله عهدةأي ضعف، فكان الضامن ضمن ضعف العقد، والتزم ما يحتاج اليه فيه من عزم، أو أنالضامن من التزم رجعة المشترى عليه عندالحاجة. انتهى.

و أما تسمية ضمان الدرك فقال في التذكرةأيضا: و أما الدرك فقال في الصحاح الدركالتبعة، و قيل: سمى ضمان الدرك لالتزامهالغرامة عند ادراك المستحق عين ماله.

و قال في المسالك: و قيل: يسمى ضمان الدركلالتزامه الغرامة عند ادراك الشخص عينماله.

أقول: قال في القاموس الدرك و يسكن:التبعة، و في الصحاح، الدرك:

/ 641