بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: يمكن الجواب بأن الضرر انما نشأ مناختياره عدم الفسخ، و الا فإنه يمكنهإسقاطه بالفسخ، لتسلطه على ذلك. و قيل: انه يرجع مع تعذر الاشهاد لا معإمكانه، كما في اذن الحاكم دفعا للحرج والضرر، و هذا القول لا أعرف له وجها ظاهراو قيل: انه يرجع مع الإنفاق بنية الرجوعمطلقا أشهد له أم لم يشهد، و اليه مال فيالمسالك، قال: و هو الأقوى إذ لا مدخل لشهادة الشاهدينفي التسلط على مال الغير و إثبات شيء فيذمته، و لا ولاية لهما على العامل، و انمافائدتهما التمكن من إثبات الحق، و هو أمرآخر و المقتضى لعدم الرجوع هو نية التبرعأو عدم نية الرجوع، و لأصالة عدمالاشتراط، فعلى هذا يثبت حقه في ذمته في مابينه و بين الله تعالى، و يحتمل قويا قبولقوله بيمينه، لأن الأصل أن الإنسان لايتبرع بعمل يحصل به غرامة عن الغير، انتهى. و هو جيد بالنسبة إلى تعليلات باقيالأقوال المذكورة هنا، لكن قد عرفت ما فيالمسئلة من الاشكال لعدم الدليل الواضحالقاطع لمادة القيل و القال، مع ما قدمناذكره من الاحتمال، ثم انه على أى من هذهالأقوال متى تحقق الرجوع على العامل فإنهإن أمكن الأخذ منه، و الا أخذ من الحصةالتي له، فان زادت على ذلك رد عليه، و اننقصت كان الباقي دينا عليه يتبع به، و اللهالعالم.
السادسة [في دعوى المالك أن العامل خان أوسرق أو أتلف]
قيل: إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرقأو أتلف أو فرط فتلف و أنكر فالقول قوله معيمينه، و بتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يدهأو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة،الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك رفع يده عما عداه، و لو ضم المالكإليه أمينا كانت أجرته على المالك خاصة. أقول: الكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:أحدها- أن ما ذكره من أن القول