حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول العامل بيمينه هو مقتضى القواعدالشرعية، لأنه في الحقيقة بالنسبة إلى حصةالمالك أمين، كعامل القراض، و الأصل عدمما ادعاه المالك، فيكون القول قول المنكربيمينه.

قال العلامة في التذكرة انما تسمع دعوىالمالك في ذلك كله إذا حرر الدعوى و بينقدر ما خان فحينئذ يقبل قول العامل بيمينهان لم يكن بينة، و اعترضه في المسالك بأنهذا الكلام منه بناء على أن الدعوىالمجهولة لا تسمع، مع أن مذهبه في بابالقضاء سماع الدعوى المجهولة.

ثم قال: فلو قلنا بسماعها كما هو الأقوىكفى في توجه الدعوى مجرد دعوى أحد هذهالأمور من غير احتياج الى بيان القدر، وهذه قاعدة ببابها أليق، فلا وجه لتخصيصالبحث فيها بهذه الدعوى، انتهى.

و ثانيها ما ذكره من الوجه الجامع بين عدمرفع يده بالكلية، و بين تصرفه في الجميع،كالحال الأولى فإنه جيد، و مرجعه الىتصرفه في حصته خاصة، و لكن لما كانت الحصةشائعة و مشتركة و التصرف فيها مستلزمللتصرف في مال المالك، فإنه يضم إليهاالمالك أمينا من جهته، و كان الوجه في رفعيده بالكلية، هو ما ذكرنا من أن إثبات يدهعلى حصة يستدعي إثباتها على حصة المالك منحيث الاشتراك، و عدم التمييز، و إثبات يدهعلى حصة المالك غير جائز، بل الواجب رفعيده عنها، و لا يتم ذلك الا برفع يده عنحصته، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب،فيجب عليه رفع يده عن حصته من باب مقدمةالواجب.

و رد مع- ظهور مخالفته للقواعد الشرعية و«أن الناس مسلطون على أموالهم» - بأناللازم منه ترجيح أحد الحقين بلا مرجح، وأنه يمكن دفع ذلك بضم المالك للعامل أمينامن جهته.

و ثالثها ما ذكره من أن أجرة النائب علىالمالك خاصة، و الوجه فيه ظاهر،

/ 641