بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قول العامل بيمينه هو مقتضى القواعدالشرعية، لأنه في الحقيقة بالنسبة إلى حصةالمالك أمين، كعامل القراض، و الأصل عدمما ادعاه المالك، فيكون القول قول المنكربيمينه. قال العلامة في التذكرة انما تسمع دعوىالمالك في ذلك كله إذا حرر الدعوى و بينقدر ما خان فحينئذ يقبل قول العامل بيمينهان لم يكن بينة، و اعترضه في المسالك بأنهذا الكلام منه بناء على أن الدعوىالمجهولة لا تسمع، مع أن مذهبه في بابالقضاء سماع الدعوى المجهولة. ثم قال: فلو قلنا بسماعها كما هو الأقوىكفى في توجه الدعوى مجرد دعوى أحد هذهالأمور من غير احتياج الى بيان القدر، وهذه قاعدة ببابها أليق، فلا وجه لتخصيصالبحث فيها بهذه الدعوى، انتهى. و ثانيها ما ذكره من الوجه الجامع بين عدمرفع يده بالكلية، و بين تصرفه في الجميع،كالحال الأولى فإنه جيد، و مرجعه الىتصرفه في حصته خاصة، و لكن لما كانت الحصةشائعة و مشتركة و التصرف فيها مستلزمللتصرف في مال المالك، فإنه يضم إليهاالمالك أمينا من جهته، و كان الوجه في رفعيده بالكلية، هو ما ذكرنا من أن إثبات يدهعلى حصة يستدعي إثباتها على حصة المالك منحيث الاشتراك، و عدم التمييز، و إثبات يدهعلى حصة المالك غير جائز، بل الواجب رفعيده عنها، و لا يتم ذلك الا برفع يده عنحصته، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب،فيجب عليه رفع يده عن حصته من باب مقدمةالواجب. و رد مع- ظهور مخالفته للقواعد الشرعية و«أن الناس مسلطون على أموالهم» - بأناللازم منه ترجيح أحد الحقين بلا مرجح، وأنه يمكن دفع ذلك بضم المالك للعامل أمينامن جهته. و ثالثها ما ذكره من أن أجرة النائب علىالمالك خاصة، و الوجه فيه ظاهر،