بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأنه قائم مقامه في حفظ ماله، و عملهلمصلحته. و خالف فيه بعض العامة فجعلها على العامل،لأن مؤنة الحفظ عليه، و فيه أن العامل انمايجب عليه العمل، و هو باذل له، و خيانته لاترفع ذلك، و لا يجوز أن يجعل الأجرة منالأصل، لأن في ذلك حق العامل، فلا يصح بدوناذنه، و الله العالم.
السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليهامستحقة للغير]
- لا خلاف في أنه لو ظهرت الأصول المساقىعليها مستحقة للغير، بطلت المساقاة كماصرحوا به، الا أنه يجب تقييده بناء علىقولهم بصحة العقد الفضولي بعدم اجازةالمالك، لان الغاصب عندهم- داخل فيالفضولي كما قدمنا نقله عنهم في كتابالبيع، بل صرح به في المسالك هنا أيضا(فقال: ان المساقى الغاصب- لا يقصر عن كونهفضوليا، فينبغي تقييده بما إذا لم يجزالمالك المساقاة، ثم اعترض على نفسه،فقال: لا يقال: ان مثل ذلك لا يتصور فيهإجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغيرعوض، فكيف ترضى بدفع العوض، و هو الحصة معثبوتها له مجانا، ثم أجاب بأن هذاالاستبعاد انما يتم لو كان الظهور بعدتمام العمل، و المسئلة مفروضة في ما هوأعم، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثرالمستحق منه دفع الحصة في مقابلة الباقي،لأن الأغراض لا تنضبط، انتهى و هو جيد لوقلنا بصحة الفضولي. ثم انه مع الحكم ببطلان المساقاة فإنالثمرة تكون لمستحق الأصل، لأنها نماءملكه، و لم يحصل الانتقال منه لا في الكل ولا في البعض، و للعامل الأجرة على منساقاه، لانه استعمله بعوض لم يسلم له،فيجب عليه دفع أجرة المثل، كما تقدم ذكرهمن أن كل موضع تبطل المساقاة فالواجب أجرةالمثل، و يجيء على القول الأخر أقلالأمرين كما تقدم أيضا. هذا كله مع جهل العامل كما هو مقتضى عنوانالمسئلة و سياق الكلام،