حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العامل بالجميع كما اختاره في المسالك.

إذا عرفت ذلك فحجة القول الأول اشتغال ذمةكل منهما بمال المالك، فيرجع على كل منهمابما أتلفه، و عدم رجوعه بالجميع علىالعامل لما علله به في المختلف، و أما حجةالقول الثاني فبالنسبة إلى الرجوع عليهماما عرفت، و أما الرجوع على الغاصببالجميع، فلانه الأصل في تلف الجميع منحيث تصرفه بالأخذ منه، و إعطاء العاملمنه، و أما عدم رجوعه بالجميع على العاملفلما عرفت من التعليل المذكور في المختلف.

و حجة القول الثالث ما تقدمت الإشارةاليه، و سيأتي بيانه- ان شاء الله تعالى- فيكتاب الغصب و ملخصه تخير المالك في الرجوععلى كل منهما بالجميع و بالبعض، لان كلامنهما ضامن لجميع الثمرة، بوضع يده عليها،و قوله في تعليل نفى ضمان الجميع عن العاملأنه انما كان راعيا حافظا نائبا عن الغاصبلا يمنع كون يده على الثمرة، و ان كانبطريق النيابة، و السبب الموجب للضمان هوذلك.

و على هذا فان رجع المالك على الغاصببالجميع رجع الغاصب على العامل بالحصةالتي قبضها و أتلفها، لعدم استحقاقه لهابعد ظهور فساد العقد، و رجع العامل علىالغاصب بأجرة المثل مع جهله، و ان رجعبالجميع على العامل رجع العامل على الغاصببما استهلكه من الثمرة، و بأجرة مثله معجهله، و مع علمه لا يرجع بالأجرة، و انمايرجع بحصة الغاصب خاصة، و لو رجع على كلمنهما بما قبضه، فليس لأحدهما الرجوع علىالأخر بشي‏ء من الثمرة، نعم يرجع العاملعلى الغاصب بأجرة المثل مع الجهل كما عرفت.

بقي هنا صورتان آخران أيضا: و هو أن يتلفالجميع في يد العامل، أو يتلف الجميع في يدالغاصب، قالوا في الاولى: انه لا ريب فيرجوعه على العامل بحصة، و كذا يرجع عليهبحصة الغاصب، لانه و ان كان يده عليها يدأمانة بالنظر الى ظاهر الأمر أو لا حيث أنهأمين من جهة المساقى، الا أنه بعد ظهور

/ 641