بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العامل بالجميع كما اختاره في المسالك. إذا عرفت ذلك فحجة القول الأول اشتغال ذمةكل منهما بمال المالك، فيرجع على كل منهمابما أتلفه، و عدم رجوعه بالجميع علىالعامل لما علله به في المختلف، و أما حجةالقول الثاني فبالنسبة إلى الرجوع عليهماما عرفت، و أما الرجوع على الغاصببالجميع، فلانه الأصل في تلف الجميع منحيث تصرفه بالأخذ منه، و إعطاء العاملمنه، و أما عدم رجوعه بالجميع على العاملفلما عرفت من التعليل المذكور في المختلف. و حجة القول الثالث ما تقدمت الإشارةاليه، و سيأتي بيانه- ان شاء الله تعالى- فيكتاب الغصب و ملخصه تخير المالك في الرجوععلى كل منهما بالجميع و بالبعض، لان كلامنهما ضامن لجميع الثمرة، بوضع يده عليها،و قوله في تعليل نفى ضمان الجميع عن العاملأنه انما كان راعيا حافظا نائبا عن الغاصبلا يمنع كون يده على الثمرة، و ان كانبطريق النيابة، و السبب الموجب للضمان هوذلك. و على هذا فان رجع المالك على الغاصببالجميع رجع الغاصب على العامل بالحصةالتي قبضها و أتلفها، لعدم استحقاقه لهابعد ظهور فساد العقد، و رجع العامل علىالغاصب بأجرة المثل مع جهله، و ان رجعبالجميع على العامل رجع العامل على الغاصببما استهلكه من الثمرة، و بأجرة مثله معجهله، و مع علمه لا يرجع بالأجرة، و انمايرجع بحصة الغاصب خاصة، و لو رجع على كلمنهما بما قبضه، فليس لأحدهما الرجوع علىالأخر بشيء من الثمرة، نعم يرجع العاملعلى الغاصب بأجرة المثل مع الجهل كما عرفت. بقي هنا صورتان آخران أيضا: و هو أن يتلفالجميع في يد العامل، أو يتلف الجميع في يدالغاصب، قالوا في الاولى: انه لا ريب فيرجوعه على العامل بحصة، و كذا يرجع عليهبحصة الغاصب، لانه و ان كان يده عليها يدأمانة بالنظر الى ظاهر الأمر أو لا حيث أنهأمين من جهة المساقى، الا أنه بعد ظهور