الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التبعة، و قال في كتاب المصباح المنير بعدأن قال: أدركته إذا طلبته فلحقته، و الدركبفتحتين و سكون الراء لغة من أدركتالشي‏ء، و منه ضمان الدرك انتهى.

الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق‏‏]

- قد عرفت أنه لو فسخ المشترى بعيب سابقفإنه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة، و لايلزم الضامن الثمن لعدم اشتغال ذمةالمضمون عنه وقت العقد بالثمن، و انما حصلذلك بعد الفسخ.

و انما يبقى الاشكال (فيما لو طالبالمشتري بالأرش، فهل يرجع به على الضامنمتى ضمنه لان استحقاقه ثابت وقت العقد، وهو مناط الفرق بين الثمن و الأرش، فيدخلالأرش في ضمان العهدة، دون الثمن علىتقدير الفسخ بالعيب، فان الثمن انما يجببالفسخ اللاحق المتأخر عن الضمان.

و أما الأرش فإنه جزء من الثمن ثابت به وقتالضمان، فيندرج في ضمان العهدة غاية الأمرانه مجهول القدر، و قد تقدم صحة ضمانالمجهول على التفصيل المتقدم، و الحكم هنامبنى على ما ثبت هناك، أم لا يرجع نظرا الىأن الاستحقاق للأرش انما جعل بعد العلمبالعيب، و اختيار أخذ الأرش، و الموجودحالة العقد من العيب ما كان يلزمه بغيرالأرش، بل اللازم التخيير بينه و بينالرد، فلم يتعين الرد الا بالاختيار.

و ملخص الاشكال المذكور يرجع الى أن الأرشهل هو ثابت بالعقد، و انما يزول بالفسخ، والرجوع الى الثمن أو أن سببه و ان كانحاصلا، فإنه لا يثبت الا باختياره، و لعلالأول أقرب، بناء على هذه التعليلات، نظراالى أن الأرش كان واجبا بالأصل، لأنه عوضجزء فائت من مال المعاوضة، و يكفي في ثبوتهبقاء المشترى على الشراء و انما ينتقل الىالثمن بارتفاق آخر حيث لم يسلم له المبيعتاما، و الله العالم.

المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلىالضامن إذا خرج المبيع مستحقا‏]

- قالوا: إذا خرج المبيع مستحقا رجع علىالضامن، أما

/ 641