بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التبعة، و قال في كتاب المصباح المنير بعدأن قال: أدركته إذا طلبته فلحقته، و الدركبفتحتين و سكون الراء لغة من أدركتالشيء، و منه ضمان الدرك انتهى.
الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق]
- قد عرفت أنه لو فسخ المشترى بعيب سابقفإنه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة، و لايلزم الضامن الثمن لعدم اشتغال ذمةالمضمون عنه وقت العقد بالثمن، و انما حصلذلك بعد الفسخ. و انما يبقى الاشكال (فيما لو طالبالمشتري بالأرش، فهل يرجع به على الضامنمتى ضمنه لان استحقاقه ثابت وقت العقد، وهو مناط الفرق بين الثمن و الأرش، فيدخلالأرش في ضمان العهدة، دون الثمن علىتقدير الفسخ بالعيب، فان الثمن انما يجببالفسخ اللاحق المتأخر عن الضمان. و أما الأرش فإنه جزء من الثمن ثابت به وقتالضمان، فيندرج في ضمان العهدة غاية الأمرانه مجهول القدر، و قد تقدم صحة ضمانالمجهول على التفصيل المتقدم، و الحكم هنامبنى على ما ثبت هناك، أم لا يرجع نظرا الىأن الاستحقاق للأرش انما جعل بعد العلمبالعيب، و اختيار أخذ الأرش، و الموجودحالة العقد من العيب ما كان يلزمه بغيرالأرش، بل اللازم التخيير بينه و بينالرد، فلم يتعين الرد الا بالاختيار. و ملخص الاشكال المذكور يرجع الى أن الأرشهل هو ثابت بالعقد، و انما يزول بالفسخ، والرجوع الى الثمن أو أن سببه و ان كانحاصلا، فإنه لا يثبت الا باختياره، و لعلالأول أقرب، بناء على هذه التعليلات، نظراالى أن الأرش كان واجبا بالأصل، لأنه عوضجزء فائت من مال المعاوضة، و يكفي في ثبوتهبقاء المشترى على الشراء و انما ينتقل الىالثمن بارتفاق آخر حيث لم يسلم له المبيعتاما، و الله العالم.
المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلىالضامن إذا خرج المبيع مستحقا]