أجمع أصحابنا على بطلان المغارسة، و بهقال أكثر العامة أيضا و هي عبارة عن أنيدفع أحد أرضا إلى غيره ليغرسها على أنيكون الغرس بينهما معا، و مستند الأصحابفي البطلان هو عدم ورود نص بجوازها، لانالمعاوضات موقوفة على اذن الشارع، و حيثلم يرد فيها كغيرها من العقود المشهورةاذن، لا جرم وجب الحكم ببطلانها. و تنظر فيه المحقق الأردبيلي (رحمه اللهعليه) و تبعه الفاضل الخراساني فيالكفاية، بأنه يمكن استفادة ذلك من بعضالعمومات، فإنه لو لا الإجماع المدعىلأمكن القول بصحة ذلك، قالوا: و لا فرق بينأن يكون المغروس من مالك الأرض، أو منالعامل، و لا بين أن يشترط العامل جزء منالأرض مع حصة من الغرس، و عدمه، و حيث ثبتبطلان المعاملة المذكورة، فالغرس لصاحبه،الا أنه ان كان صاحبه هو صاحب الأرض، فعليهللعامل أجرة مثل عمله، لانه لم يعمل مجانابل بحصة لم تسلم له، و ان كان صاحبه هوالعامل، فعليه لصاحب الأرض أجرة المثل،عوضا عن مدة شغله لها، و لصاحب الأرض قلعه،لبطلان المعاملة، و أنه غير مستحق للبقاءفيها، لكن بالأرش حيث أنه صدر عن اذنه،فليس بعرق ظالم، و ظاهر كلامهم أنه لا فرقفي ذلك بين العالم بالبطلان، و الجاهل به. و أنت خبير بأنه لا يبعد الفرق بينالحالين و تخصيص الحكم المذكور بحالالجهل، و أما مع العلم فإنه لا أجرة للعاملفيما إذا كان الغرس لصاحب الأرض، و لالصاحب الأرض فيما إذا كان الغرس للعامل، ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه، لأن الأول مععلمه ببطلان العقد و أنه لا يستحق الحصة فيمقابلة عمله يكون متبرعا بالعمل حينئذ، ومقتضى تعليل وجوب الأجرة بأنه انما عمللأجل الحصة و لم