تسلم له فوجب له الأجرة لا يجري إلا فيصورة الجهل، كما هو ظاهر.
و الثاني قد أذن للعامل في التصرف في أرضهبالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، فيكون فيمعنى الاذن بغير عوض، فكيف يستحق عليهأجرة و الحال هذه.
و الثالث فمن حيث ظلمه بالغرس مع علمهبعدم استحقاقه، و في هذا نظر، فإنه إنماغرس بالاذن كما هو المفروض أولا فعرقه ليسبظالم، فيكون مستحقا للأرش.
بقي الكلام في المعنى المراد من الأرشهنا، قال في المسالك: و المراد بالأرش هناتفاوت ما بين قيمته في حالتيه، على الوضعالذي هو عليه، و هو كونه حال غرسه باقيابأجرة، أو مستحقا للقلع بالأرش، و كونهمقلوعا لان ذلك هو المعقول من أرشالنقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائمامطلقا، أو مقلوعا، إذ لا حق له في القيامكذلك ليقوم بتلك الحالة، و لا تفاوت ما بينكونه قائما بأجرة و مقلوعا لما ذكرنا، فاناستحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع،و مقلوعا لتخلف بعض أوصافه أيضا كمابيناه، و لا بين كونه قائما مستحقا للقلعبالأرش و مقلوعا لتخلف وصف القيام بأجرة.
و هذه الوجوه المنفية ذهب الى كل منهابعض، و اختار الثاني منها الشيخ على (رحمةالله عليه) و الأخير فخر الدين فيما ينسباليه، و الآخران ذكر هما من لا يعتد بقوله،ثم قال: و يجب على العامل مع ذلك أرش الأرضلو نقصت به، و طم الحفر، خصوصا لو قلعهبغير أمر المالك، و قلع العروق المتخلفةعن المقلوع.
تنبيهان:
الأول:
قال في المسالك: لو كان الغرس من مالكالأرض لكن الغارس ركب فيه نوعا آخر كما فيشجر التوت و نحوه، فالمركب للغارس ان كانأصله