بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بنحو ذلك صرح جملة ممن تأخر عنه منهمشيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال:مقتضى كونه عقدا تركيبه من الإيجاب والقبول بالقولين، و مقتضى جوازه عدمانحصاره في عبارة، بل يكفى كل لفظ دل عليه،و لا يعتبر فيه التصريح، بل يكفى التلويح والإشارة المفهمة لمعناه اختيارا، ثم قالبعد قول المصنف (رحمة الله عليه): و يكفىالفعل الدال على القبول، أطلق المصنف وجماعة أنه يكفى القبول الفعلي مع اعترافهمبكونه عقدا نظرا الى أن الغاية منه انما هوالرضا بالاستنابة، و ربما كان الفعل فيهأقوى من القبول، باعتبار التزامه و دخولهفي ضمانه لو قصر، بخلاف القبول القولي،فإنه و ان لزمه ذلك شرعا الا أنه ليس صريحافي الالتزام من حيث أنه عقد جائز، فإذافسخه و لم يكن قبضه لم يظهر أثره و اليدتوجب الحفظ الى أن يرده الى مالكه، لعموم«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و هذا حسن،الا أن فيه بعض الخروج عن حقيقة العقد، ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أنها اذن مجرد،لا عقد، و فرع عليه عدم اعتبار القبولالقولي، و آخرون الى أن الإيجاب ان كانبلفظ أو دعتك و شبهه مما هو على صيغ العقودوجب القبول لفظا، و ان قال احفظه و نحوه لميفتقر الى القبول اللفظي، كالوكالة، و هوكلام موجه. أقول: لا يخفى أن ما طولوا به الكلام فيهذا المقام من أنه لا بد من عقد يشتمل علىالإيجاب و القبول و الخلاف في القبولبكونه قوليا أو فعليا، و كذا الخلاف بكونهعقدا أو إذنا كله تطويل بغير طائل، إذ لايظهر له عند التأمل و التحقيق ثمرة و لاحاصل، و الأمر في ذلك معروف بين جملة الناسمن عالم و جاهل، فإنه لا خلاف و لا إشكال فيأن من قصد غيره بمال ليودعه عنده، و جرىبينهما من الكلام ما يدل على الرضا بذلك،من الطرفين بحيث لا يتوهم كونه هدية و لاعطية و لا بيعا، و لا نحو ذلك ترتب عليهأحكام الوديعة شرعا، سواء