بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سمى ذلك عقدا أو إذنا أو غير ذلك، و لا فرقأيضا في ذلك بين أن يكون الدال على المرادمن ذلك لفظا أو فعلا إذا اقترن بما يدل علىالمراد. و بالجملة فالظاهر أنه يكفى ما يدل علىالاستنابة و قبولها مطلقا، و أنها مجردالاذن في النيابة، و أنه ما لم يقبض أويقبل بما يفيد القبول لم يدخل في الضمان والا فإنه يلزم الضمان، و ليس في النصوصزيادة على ما ذكرنا عين و لا أثر و كيف كانفتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع
الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرحالوديعة عنده]
- إذا طرح الوديعة عنده فهيهنا صور: الاولى- أن يطرحها عنده و لا يحصل منه مايدل على الاستنابة في الحفظ، و لم يحصل منالأخر ما يدل على القبول، و لا إشكال فيعدم ثبوت الوديعة، و لا في عدم وجوب الحفظ. الثانية- الصورة بحالها و لكن حصل القبولالقولي من الأخر، و حكمها كسابقها، فإنهبمجرد الطرح ما لم يضم الى ذلك كونه وديعة،لا يستلزم وجوب الحفظ، و لا الضمان. الثالثة- الصورة الأولى بحالها، و لكنقبضه الأخر و لا ريب أنه لا يصير وديعة، ولكن يجب حفظه، و يضمنه لخبر «على اليد ماأخذت حتى تؤدى». الرابعة- أن يطرحه و يضم الى ذلك ما يدلعلى قصد الإيداع، و يحصل القبول من الأخرقولا أو فعلا، و لا ريب في ثبوت كونهوديعة، فيجب الحفظ، و يضمن مع التفريط. الخامسة- الصورة بحالها و لكن لم يحصل منالأخر ما يدل على القبول لا قولا و لافعلا، و لا ريب في أنها لا تصير وديعة، و لايجب عليه حفظها حتى لو ذهب و تركها لميضمن، الا أنهم صرحوا بأنه لو كان ذهابهبعد أن غاب المالك فإنه يأثم لوجوب الحفظعليه من باب المعاونة على البر، و اعانةالمحتاج، فيكون