الثاني- لو أكره على قبض الوديعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من باب الواجبات الكفائية، و فيه ما فيه.


ثم انه بالنسبة إلى الصورة الرابعةالمشتملة على تحقق الوديعة لو ذهبالمستودع بعد طرح الوديعة و المالك حاضر،فإنه جزم في التذكرة بأن ذلك رد الوديعة، ولو كان المالك غائبا ضمن.


قال في المسالك: و يشكل تحقق الرد بمجردالذهاب عنها، مع حضور المالك، لأصالة بقاءالعقد، و كون الذهاب أعم منه ما لم ينضمإليه قرائن تدل عليه، و هو جيد من حيثالتعليل الثاني.


أما الأول أعني الاستناد إلى أصالة العقدفهو ضعيف، لما أشرنا إليه آنفا من أنه لاعقد هنا.


و أما الثاني فإنه جيد، لانه لما ثبت كونهوديعة كما هو المفروض فالأصل البقاء علىحكمها حتى يثبت ما يوجب فسخها، و ذهابالمستودع لا يدل عليه، لأنه أعم من ذلك، والعام لا يدل على الخاص، إذا عرفت فاعلم أنظاهر الفاضل الخراساني في الكفايةالمناقشة في الصورة الثانية و الثالثةمدعيا حصول الوديعة بمجرد الطرح، فان ظاهروضع المال عنده أن غرض المالك الاستنابةفي الحفظ و ان لم يقل لفظا يدل عليه، والظاهر أنه لا يعتبر في إيجاب الوديعةلفظ، بل يكفى ما يدل على الرضا مطلقا، فلاحاجة الى انضمام أمر آخر يدل علىالاستنابة في حفظه.


أقول: لا ريب أن مجرد الطرح أعم مما ذكره،و العام لا دلالة له على الخاص نعم ان انضمالى ذلك قرينة حالية أو مقالية تفهم قصدالوديعة فالأمر كذلك و نحن لا نوجب لفظامخصوصا و لا فعلا مخصوصا، و لكن لا بد منشي‏ء يفهم منه قصد الوديعة، و مجرد الطرحلا يفيده كما عرفت.


الثاني- لو أكره على قبض الوديعة


لم تصر وديعة، و لا يجب عليه حفظها و لاضمانها، مع احتمال حفظها، كل ذلك لمكانالإكراه.

/ 641