من باب الواجبات الكفائية، و فيه ما فيه.
ثم انه بالنسبة إلى الصورة الرابعةالمشتملة على تحقق الوديعة لو ذهبالمستودع بعد طرح الوديعة و المالك حاضر،فإنه جزم في التذكرة بأن ذلك رد الوديعة، ولو كان المالك غائبا ضمن.
قال في المسالك: و يشكل تحقق الرد بمجردالذهاب عنها، مع حضور المالك، لأصالة بقاءالعقد، و كون الذهاب أعم منه ما لم ينضمإليه قرائن تدل عليه، و هو جيد من حيثالتعليل الثاني.
أما الأول أعني الاستناد إلى أصالة العقدفهو ضعيف، لما أشرنا إليه آنفا من أنه لاعقد هنا.
و أما الثاني فإنه جيد، لانه لما ثبت كونهوديعة كما هو المفروض فالأصل البقاء علىحكمها حتى يثبت ما يوجب فسخها، و ذهابالمستودع لا يدل عليه، لأنه أعم من ذلك، والعام لا يدل على الخاص، إذا عرفت فاعلم أنظاهر الفاضل الخراساني في الكفايةالمناقشة في الصورة الثانية و الثالثةمدعيا حصول الوديعة بمجرد الطرح، فان ظاهروضع المال عنده أن غرض المالك الاستنابةفي الحفظ و ان لم يقل لفظا يدل عليه، والظاهر أنه لا يعتبر في إيجاب الوديعةلفظ، بل يكفى ما يدل على الرضا مطلقا، فلاحاجة الى انضمام أمر آخر يدل علىالاستنابة في حفظه.
أقول: لا ريب أن مجرد الطرح أعم مما ذكره،و العام لا دلالة له على الخاص نعم ان انضمالى ذلك قرينة حالية أو مقالية تفهم قصدالوديعة فالأمر كذلك و نحن لا نوجب لفظامخصوصا و لا فعلا مخصوصا، و لكن لا بد منشيء يفهم منه قصد الوديعة، و مجرد الطرحلا يفيده كما عرفت.
الثاني- لو أكره على قبض الوديعة
لم تصر وديعة، و لا يجب عليه حفظها و لاضمانها، مع احتمال حفظها، كل ذلك لمكانالإكراه.