ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنه لو لا وجوب حفظها لم يجب أداؤها، وذلك أنه متى رخص له في إهمالها و عدم حفظهاكيف يترتب عليه وجوب الأداء و يدل عليهأيضا ما يأتي- ان شاء الله- من الاخبارالدالة على وجوب الضمان مع مخالفة أمرالمالك في الحفظ أو الرد، و وجوب الحفظعليه ما دام مستودعا لا مطلقا، لأنالوديعة من العقود الجائزة التي لهمافسخها متى أرادا، و الواجب حينئذ هو ردهاأو حفظها، فيصدق وجوب الحفظ في الجملة منحيث أنه أحد فردي الواجب المخير.

و اعلم أنه قد قسموا القبول الذي يتفرععليه حكم الحفظ إلى أقسام،- فمنه ما يكونواجبا كما إذا كان المودع مضطرا الىالاستيداع، فإنه يجب على كل قادر على ذلكواثق من نفسه بالحفظ قبول ذلك منه كفاية، ولو انحصر في واحد كان واجبا عليه عينا، ووجوب الحفظ على هذا واضح كفاية أو عينا، وقد يكون مستحبا كما في الصورة المذكورة،الا أن المودع غير مضطر لما فيه منالمعاونة على البر، و قضاء حوائجالمؤمنين.

و قد يكون محرما كما إذا كان عاجزا عنالحفظ، أو غير واثق من نفسه بالأمانة لمافيه من تعريض مال الغير الى الذهاب، والتعرض للتفريط المحرم، و مثله ما لو تضمنالقبول ضررا على المستودع في نفسه أو مالهأو بعض المؤمنين، و بهذا التقسيم يظهروجوب الحفظ و عدمه، و أما كيفية الحفظفسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

و

ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط‏]

- ما ذكره من أنه لا درك عليه مع عدمالتفريط، فالظاهر أنه إجماعي نصا و فتوى،فمن الأخبار الدالة على ذلك ما رواهالمشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال:صاحب‏

/ 641