حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه لا اشكال فيه، سواء كان قد تولىالظالم أخذها من يده أو من مكانها التيكانت فيه، أو قهره على الإتيان بها فدفعهااليه، لانتفاء التفريط في كل من الحالين وحينئذ فيرجع المالك على الظالم بالعين أوالعوض: و نقل في المختلف عن أبى الصلاح أنهيضمن إذا سلمها بيده و ان خاف التلف، و لاريب في ضعفه.

و هل للمالك الرجوع على المؤتمن في الصورةالثانية، من حيث أنه باشر تسليم مال الغيرالى غير مالكه، بمعنى أنه يتخير في الرجوععلى أيهما شاء؟ استقرب العلامة في التذكرةذلك على ما نقله عنه في المسالك، قال:

و على هذا فمعنى عدم ضمانه أنه لا يستقرعليه، بل يرجع بما غرم على الظالم، واحتمله في المسالك أيضا الا أنه قال: والأقوى عدم جواز مطالبته، لعدم تفريطه ولأن الإكراه صير فعله منسوبا الى المكره،و لانه محسن فلا سبيل عليه، و التسليم باذنالشارع، فلا يستعقب الضمان، انتهى.

أقول: و هذا الاحتمال الذي استقربه فيالتذكرة يرجع الى ما قدمنا نقله عن أبىالصلاح، و ما ذكره في المسالك في رده جيد،يمكن تأييده بما تقدم في كتاب المزارعة عنحديث سعيد الكندي «قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) انى أجرت قوما أرضا فزادالسلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما،قلت:

أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم، قال: انهمانما زادوا على أرضك».

فإنه ظاهر في أنه و ان كان الظالم انما ظلمأولئك و أخذ من مالهم لكن لما كان منشأهالأرض المذكورة حكم (عليه السلام) بذلك علىالمالك، و مثله ما لو طلب الظالم ما لا فيذمته لزيد بقصد الظلم لزيد، فان مقتضىالخبر أنه لا يرجع زيد بما أخذه الظالم علىمن كان المال في ذمته، فبطريق الاولى لايرجع فيما نحن فيه من حيث قبضه عينالامانة.

و بالجملة فالظاهر عندي ضعف ما نقل عنالعلامة من قرب القول المذكور

/ 641