بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم لو كان الأمين هو الساعي بها الىالظالم، و لم يقدر بعد ذلك على دفعه، فإنهلا يبعد ضمانه من حيث تفريطه في الحفظبالسعاية اليه، و بذلك صرحوا جازمينبالحكم المذكور، بخلاف ما لو كان السعايةمن غيره، أو علم بها الظالم من غير سعايةأحد. قالوا: و مثله ما لو أخبر اللص بها فسرقهاو هو ظاهر فيما لو أخبره بمكانها، أما لوأخبره بها في الجملة فإن ظاهر العلامة فيالتذكرة: أنه لا يضمن. قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و يشكل معكونه سببا في السرقة لانه تفريط نعم لو لميقصدها اللص فاتفقت مصادفته لها توجه ذلك،و هذا بخلاف الظالم، فإنه بعمله يضمنمطلقا، و الفرق أن الظالم إذا علم بهاأخذها قهرا و السارق لا يمكنه أخذها إلاإذا علم موضعها، انتهى. أقول: و ما ذكره في الفرق يرجع الى ماقدمناه من أنه لا يضمن في صورة إخبارالسارق الا مع اخباره لمكانها فلا وجه لماذكره من الاستشكال و دعوى الضمان بكونهسببا في السرقة و أنه تفريط، فان ذلك لايتم الا مع الاعلام بالمكان كما لا يخفى، وبما ذكرناه في المقام يعلم ما في كلام بعضمشايخنا الاعلام من متأخري المتأخرينالكرام في بعض أجوبة مسائله من الغفلة فيالمقام، حيث سأله السائل بما صورته إذاسأل الجائر هل عندك وديعة لفلان أم لا؟فقال: نعم فأنفذ إلى داره و أخذها، فهليضمن الودعي أم لا؟ فان اعتذر بأن خافالكذب فهل يعذر أم لا؟ فأجاب بما صورته أقول: هنا مسألتان: أماالاولى فلا يضمن الودعي بمجرد اخباره- إذالم ينقلها اليه و ان كان السبب في إتلافهإخباره بها- لكنه فعل محرما لإعانته علىالمعصية، لأن الدال على الشر كفاعله، وأما الثانية فالكذب هنا غير حرام بل واجب،لحفظ مال المسلمين من التلف، و قد ورد فيالحديث أن الله يبغض الصدق في الإفساد كمايحب الكذب في الإصلاح، انتهى. فان فيه كما عرفت من كلامهم أنه متى كان هوالساعي بها الى الظالم و السبب