رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة معالتمكن‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أخذها فإنه يكون ضامنا، و لا ريب أنه فياخباره الظالم بذلك بعد سؤاله له يكون قدسعى بها اليه.

و يؤكده أيضا ما ذكروه و سيأتي بيانه انشاء الله تعالى من أنه لو يتمكن من الدفعوجب، و لو لم يفعل ضمن، فإنه إذا كان يضمنبعدم الدفع عنها لكونه مستلزما للتفريط فيحفظها، فلان يضمن مع اخباره بها بطريقأولى، الا أنى لم أقف في الحكم المذكور علىنص بالخصوص يوجب الضمان في الصورةالمذكورة، و ان كان ظاهر كلامهم الاتفاقعلى ذلك، و لعل المستند فيه صدق التفريطبذلك و النصوص قد دلت على الضمان معه، وظاهر كلامه تخصيص الضمان بصورة نقلها اليهو دفعها بيده دون السعى بها.

و بالجملة فالظاهر أن كلامه هنا ناش عنالغفلة عن مراجعة كلام الأصحاب و إعطاءالتأمل حقه في الباب، و الله العالم.

و

رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة معالتمكن‏‏]

- ما ذكره من أنه لو تمكن من الدفع وجب، أىتمكن من دفع الظالم عن الوديعة، و لا إشكالفي وجوبه، لوجوب الحفظ عليه كما تقدم،فيجب كلما توقف عليه، فلو أهمل مع قدرتهعلى ذلك ضمن بالتقريب المتقدم، سواء كانالدفع بالاختفاء و التواري عن الظالم، أوالتوسل الى ذلك بالوسائل، و لو توقف ذلكعلى دفع المال منها أو من غيرها بحيث لايندفع بدونه عادة، قال في المسالك: الأقربجوازه، و يرجع به على المالك ان لم يمكناستيذانه قبل الدفع، أو استيذان وليه، وعدم نية التبرع و لو ترك الدفع عنها ببعضهامع إمكانه ضمن، ما يزيد عما يدفعه به لاالجميع لان مقدار المدفوع ذاهب علىالتقديرين انتهى.

و أشار بقوله: و لا يجب تحمل الضرر الكثيربالدفع كالجرح و أخذ المال إلى أنه لو كانالضرر قليلا وجب تحمله في دفع الظالم الاأن فيه ان ذلك مما يختلف باختلاف إقدارالناس و مراتبهم، فرب رجل لمزيد شرفه ورفعة قدره‏

/ 641