حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال:فقال: فاحلف و خذ ما جعلت لك»، و نحو هذاالخبر ما رواه في التهذيب و الفقيه عن محمدبن أبى الصباح عن أبى الحسن.

و أما ما يدل على جواز التورية في اليمينفهو ما رواه في الكافي عن صفوان في الصحيحأو الحسن «قال: سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ماحلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير».

رواه في الفقيه عن إسماعيل بن سعد الأشعريعن أبى الحسن الرضا مثله، ثم قال: يعنى علىضمير المظلوم، كأنه بنى على ما يظهر منالخبر الاتى الا أن الظاهر عندي أنه أريدبذلك جواز التورية، و ان كان في غير مقامالظلم.

و ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة«قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عما يجوز و عما لا يجوز في النية علىالإضمار في اليمين، فقال: قد يجوز في موضع،و لا يجوز في موضع آخر، فأما ما يجوز فإذاكان مظلوما فما حلف عليه و نوى اليمين فعلىنيته، و أما إذا كان ظالما فاليمين على نيةالمظلوم».

و الظاهر أن المراد منه أن التورية انماتصح في حال كونه مظلوما، و أراد الحلفللنجاة من الظالم كما هو محل البحث فيالمقام، و أما لو كان ظالما و أراد الحلفلإثبات ما يدعيه ظلما فان التورية لا ينفعهنا، و لا تدفع عنه ضرر اليمين دنيا وآخرة، بل تصير يمينا كاذبة بالنظر الى نيةالمظلوم.

و كيف كان فإنه متى ترك الحلف عند توقف حفظالمال عليه فأخذه الظالم فإنه يضمنه لماعرفت من حصول التفريط بذلك، و به صرحالأصحاب أيضا و الله العالم.

/ 641