بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال:فقال: فاحلف و خذ ما جعلت لك»، و نحو هذاالخبر ما رواه في التهذيب و الفقيه عن محمدبن أبى الصباح عن أبى الحسن. و أما ما يدل على جواز التورية في اليمينفهو ما رواه في الكافي عن صفوان في الصحيحأو الحسن «قال: سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ماحلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير». رواه في الفقيه عن إسماعيل بن سعد الأشعريعن أبى الحسن الرضا مثله، ثم قال: يعنى علىضمير المظلوم، كأنه بنى على ما يظهر منالخبر الاتى الا أن الظاهر عندي أنه أريدبذلك جواز التورية، و ان كان في غير مقامالظلم. و ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة«قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عما يجوز و عما لا يجوز في النية علىالإضمار في اليمين، فقال: قد يجوز في موضع،و لا يجوز في موضع آخر، فأما ما يجوز فإذاكان مظلوما فما حلف عليه و نوى اليمين فعلىنيته، و أما إذا كان ظالما فاليمين على نيةالمظلوم». و الظاهر أن المراد منه أن التورية انماتصح في حال كونه مظلوما، و أراد الحلفللنجاة من الظالم كما هو محل البحث فيالمقام، و أما لو كان ظالما و أراد الحلفلإثبات ما يدعيه ظلما فان التورية لا ينفعهنا، و لا تدفع عنه ضرر اليمين دنيا وآخرة، بل تصير يمينا كاذبة بالنظر الى نيةالمظلوم. و كيف كان فإنه متى ترك الحلف عند توقف حفظالمال عليه فأخذه الظالم فإنه يضمنه لماعرفت من حصول التفريط بذلك، و به صرحالأصحاب أيضا و الله العالم.