الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنونو الإغماء]
- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن الوديعةكما تبطل بالفسخ تبطل بالموت و الجنون والإغماء من أحد الطرفين، أما على القولبكونها إذنا فواضح، و أما على القولبكونها عقدا كما هو المشهور فلانه لا خلافبينهم في كونه من العقود الجائزة و من شأنالعقود الجائزة البطلان بذلك كالوكالة ونحوها، لخروج كل منهما عن أهلية التكليفبحصول أحد هذه الأسباب الثلاثة، و لانالمال انتقل الى الغير بالموت فلا يصحالتصرف فيه الا بإذن المالك، و هو الوارث،و في الجنون و نحوه قد خرج عن أهليةالتكليف، و صلاحية الاذن، و التصرف فهو فيمعنى الميت، و متى ثبت البطلان كانت أمانةشرعية يجب ردها الى المالك فورا، فان اتفقأحد هذه الأسباب للمودع وجب على المستودعالمبادرة إلى ردها الى المالك في صورةالفسخ، و الى الوارث في صورة الموت و الىالولي و الحاكم في صورة الجنون و الإغماء،و ان اتفق ذلك للمستودع وجب ردها الىالمالك في صورة الفسخ و الى الولي و الحاكمفي صورة الجنون و الإغماء و على الوارث فيصورة الموت قالوا: و معنى كونها أمانةشرعية بعد ذلك لحصولها في يده بغير اذنالمالك، لكنها غير مضمونة عليه لإذنالشارع في وضع اليد عليها الى أن يردها علىوجهه، و من حكم الأمانة الشرعية وجوبالمبادرة بردها على الفور الى المالك، أومن يقوم مقامه، فإن أخر عن ذلك مع قدرتهضمن، و لو تعذر الوصول الى المالك أو وكيلهأو وليه الخاص سلمها الى الحاكم لأنه وليالغائب، بقي الكلام هنا في أنه متى ماتالمودع و طلب الوارث الوديعة من المستودعمع شك المستودع في كونه وارثا أو في انحصارالإرث فيه و أراد البحث عن ذلك، و تحقيقالحال، و الحال أنه ليس ثمة حاكم يرجعاليه، فهل يكون ضامنا؟ و الحال هذه، قال فيالمسالك: الأقوى عدم الضمان، خصوصا معالشك في كون الموجود وارثا، لأصالة عدمه. و أما مع العلم بكونه وارثا فالأصل أيضاعدم استحقاقه، لجميع المال و القدرالمعلوم انما هو كونه مستحقا في الجملة، وهو لا يقتضي انحصار الحق