فيه، و أصالة عدم وارث آخر معارضة بهذاالأصل، فيبقى الحكم في القابض، وجوب البحثعن المستحق، كنظائره من الحقوق، انتهى. أقول: لا إشكال في قوة ما رجحه (رحمة اللهعليه) و قواه في صورة الشك في كونه وارثا، وانما يبقى الإشكال في صورة العلم بكونهوارثا مع عدم العلم بالانحصار فيه، و ظاهرالمحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) هناخلاف ما ذكره، حيث قال- في شرح الإرشاد بعدأن ذكر أنه متى كان الميت أو الخارج عنصلاحية الإيداع هو المالك، فيمكن وجوبالرد الى الوارث ما لفظه:- الظاهر وجوبه أوجوازه و ان لم يعلم الانحصار فيه، و لايجوز مع الشك في أنه وارث، و دليل الأولالأصل عدم وارث آخر مع العلم باستحقاقالموجود، و لا يعارض بأصل عدم استحقاقالكل، لان الاستحقاق واضح، و وجود آخرمانع، و ظاهر كلام البعض عدم الوجوب، بلعدم الجواز مع عدم العلم بالحصر، و هو محلالتأمل، انتهى. و الظاهر أنه أشار بالبعض الى ما قدمنانقله عن المسالك، و بالجملة فالمسئلة محلتوقف و اشكال، لعدم الدليل الواضح القاطعلمادة القيل و القال، و يمكن ترجيح ما ذكرهالمحقق المشار إليه بأنه متى علم كونهوارثا و لم يعلم وارث سواه الا بمجرداحتمال وجوده، فان ظاهر آيات الإرث وأخباره يقتضي الحكم بإرثه لجميع التركة،فقول شيخنا- المتقدم ذكره- الأصل عدماستحقاقه لجميع المال ممنوع، فان مقتضىالأدلة الاستحقاق، للجميع لمعلومية كونهوارثا، و انما يعارضه احتمال وجود آخر، والظاهر أنه لا دليل شرعا على تأثير هذاالاحتمال في دفع ما علم بظاهر الأدلةالمذكورة، فإنه إذا قام الدليل على أنالولد يرث أباه مثلا، و مات الأب و له ولدمعلوم، و احتمل أن يكون له ابن آخر، فانمقتضى الأدلة وجوب دفع التركة إلى الولدالمذكور المعلوم كونه وارثا، و احتمالوجود غيره لا يؤثر شرعا في دفعه عن الجميع،و الله العالم.