بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم انهم قالوا: ان من جملة أحكام الأمانةالشرعية- مع ما تقدم من وجوب المبادرة إلىردها و ان لم يطالب المالك- أنه لا يقبل قولمن هي في يده في ردها الى المالك مع يمينه،بخلاف الوديعة، و الفرق أن المالك لميستأمنه عليها، فلا يقبل قوله في حقه معأصالة عدمه، بخلاف الوديعة، مع ما انضماليه من الإحسان الموجب لمنع السبيل. و لها صور كثيرة: أحدها- ما ذكر من الوديعةالتي يعرض لها البطلان، و كذا غيرها منالأمانات كالمضاربة، و الشركة، و العارية.و منها ما لو أطارت الريح ثوبا و نحوه الىداره. و منها ما لو انتزع المغصوب من الغاصببطريق الحسبة.و منها ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنونعند خوف تلفها. و منها ما يصير بأيدي الصبيان من الأموالالتي يكتسبونها بالقمار كالجوز و البيض، وعلم بها الولي، فإنه يجب عليه رده الىمالكه، أو وليه.و منها ما لو استعار صندوقا و نحوه أواشتراه أو غيره من الأمتعة فوجد فيه شيئافإنه يكون أمانة شرعية، و ان كان المستعارمضمونا. و منها اللقطة في يد الملتقط مع ظهورالمالك، و ضابطه ما كان وضع اليد عليه منغير اذن المالك مع الاذن فيه شرعا و اللهالعالم.
الخامس [في صور الأمانة الشرعية و كيفيةحفظ الوديعة]
- يجب حفظ الوديعة بما يناسب حالها، والوجه فيه أنه حيث علم من الشارع وجوبالحفظ، و لم يعلم منه كيفية معينة لذلك،وجب الرجوع في ذلك الى العادة و العرف الذيعليه الناس، كالدنانير و الدراهم، فان محلحفظها الصندوق المقفل، و الثياب منها مايكون محل حفظه الصندوق أيضا، و منها مايكون البيت، و الدابة في الإصطبل، و الشاةفي المراح و نحو ذلك، و لو جعل أحد هذهالأشياء في مكان أوثق في الحفظ كالشاة والدابة في الدار المغلقة، فالظاهر أنهمزيد إحسان لا يتعقبه الضمان، و ربما قيل:بالضمان من حيث مخالفة