الاولى- أن يأمره [بالإنفاق‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فاما أن يأمره بالإنفاق عليه أو ينهاه عنالإنفاق، أو يطلق فهيهنا صور ثلاث:


الاولى- أن يأمره [بالإنفاق‏‏]


و حينئذ فيجب عليه كما صرحوا به، و يرجعبذلك على المالك، و لو أخل به كان مفرطاضامنا، و يحصل التفريط و الضمان، و لو بمرةواحدة، و في كل موضع يحصل به التفريط يكونضامنا، و يخرج عن كونه أمينا بمقتضىالقاعدة المقررة عندهم، من أنه لو خالف وتعدى، فإنه يخرج عن كونه ودعيا أمينا، و لايرجع الى ذلك إلا بإذن جديد من المالك، ولو امتنع المستودع من الإنفاق في هذهالصورة، فقد صرح في التذكرة بأنه متى مضتمدة تموت مثل الدابة في مثل تلك المدة نظر،فان ماتت ضمنها، و ان لم تمت دخلت فيضمانه، و ان نقصت ضمن النقصان، قال: وتختلف المدة باختلاف الحيوان قوة و ضعفا.


الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق‏

فإن ترك الإنفاق امتثالا لأمره، قالوا:كان عاصيا لله تعالى لما فيه من تضيع المالالمنهي عنه، لأنها من الأموال المحترمةالتي لا يجوز إتلافها بغير وجه شرعي، ومرجعه الى أن الإنفاق (حق الله تعالى) كماهو حق للمالك، فلا يسقط حق الله تعالىبإسقاط المالك حقه، و هل يضمن في هذه الحالاستشكل ذلك في التذكرة، ثم قرب العدم، قال:و هو قول الشافعية كما قال: اقتل دابتيفقتلها أو أمره برمي قماشه في البحرفرماه، أو أمره بقتل عبده فقتله، فإنهيأثم و لا ضمان عليه، فكذا هنا انتهى.


و الواجب في هذه الصورة رفع الأمر إلىالحاكم ليأمره بذلك و يجبره عليه، لماعرفت من عدم جواز إتلاف المال بغير وجهشرعي، و ترك الإنفاق موجب لذلك، قالوا: وللحاكم أن يستدين عليه أو يبيع بعضالوديعة للنفقة، أو بعض أمواله لذلك، و أنينصب أمينا من قبله، فان تعذر جميع ذلكأنفق المستودع و أشهد و يرجع بما أنفقه معقصد الرجوع، و لو تعذر الاشهاد فظاهرهمالاقتصار على نية الرجوع، فينفق بنيةالرجوع كما تقدم في أمثاله.

/ 641