في الصورة الثانية، بما يرجع إليه فيالمعنى.
و أنت خبير بما في هذا الكلام من المدافعةلما قدمنا نقله عنه أولا، فإن مقتضى الأولهو حصول الأمر بالإنفاق، و ان كان أمراضمنيا، فيجب الإنفاق حينئذ على المستودعبعد قبوله الوديعة، و هو صريح كلام المحققالأردبيلي كما عرفت مسندا له إلى التذكرة،كما قدمنا نقله عنه، فأين هذا من كلامهالثاني.
ثم انه قال في التذكرة- أيضا في هذهالمسئلة الأخيرة:- و لو ترك المستودعالإنفاق مع إطلاق الاستيداع و لم يرفع الىالحاكم و لم ينفق عليها حتى تلفت ضمن انكانت تلفت من ترك ذلك، لانه تعدى بتركه، وان تلفت في زمان لا يتلف في مثله لعدمالعلف، لم يضمن، لأنها لم تتلف بذلك.
قالوا: و في حكم النفقة ما يحتاج اليهالمريض من دواء، و في حكم الحيوان الشجرالذي يحتاج إلى السقي و نحوه من الخدمة، وحيث ينفق مع عدم الإشهاد اما لتعذره، أولعدم اشتراطه، فلو اختلفا في قدره فالقولقول المستودع مع يمينه، و لو اختلفا في مدةالإيداع، فالقول قول المودع عملا بالأصلفي الموضعين.
تنبيهان:
الأول [في جواز تولي المستودع علف الدابةو سقيها]
- إطلاق كثير من عبائر الأصحاب يدل علىجواز أن يتولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه، أو غلامه أمينا كان ذلكالغلام أم غير أمين غائبا كان المستودع أوحاضرا، و الوجه في ذلك الجري على ما هومقتضى العادة من تولى الغلام و الخادملذلك، الا أنه قال في المسالك- بعد نقلذلك:- و ليس كل ذلك جائزا هنا بل انما يجوزتولى الغلام لذلك مع حضور المستودع عنده،ليطلع على قيامه بما يجب، أو مع كونهأمينا، و الا لم يجز، و نحو ذلك صرح فيالتذكرة، و الوجه في ذلك أما في جوازالاستنابة مع الحضور فظاهر.