بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما مع كونه أمينا فلقضاء العادةبالاستنابة في ذلك، و لو لا ذلك لما جازلما يتضمنه من إيداع الودعي، و هو غير جائزعندهم مع الإمكان كما سيأتي ذكره إنشاءالله تعالى، و ربما قيل: بأن ذلك فيمن يمكنمباشرته لهذا الأمر و نحوه، أما من لا يكونكذلك فإنه يجوز له الاستنابة كيف كان. و رده في المسالك بالضعف، و لا يخلو مناشكال، فإن الظاهر أن الودعي مع علمه بانالمستودع يترفع عن هذا الأمر، و لا يباشرهبنفسه، و انما يباشره خدمه مثلا و مع ذلكأودعه، فإنه إنما أودعه لقبوله لذلك، ورضاه بما هو عادة الرجل المذكور و طريقتهالجارية في أمواله و دوابه. و الظاهر أن المراد بالأمين هنا هو منتسكن النفس الى فعله، و أنه لا يخالف مايؤمر به، لا العدل، و الا أشكل غايةالاشكال و صار الأمر عضالا بذلك و أى عضال.
الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزلإلا مع الضرورة]
- قد صرح جملة منهم المحقق و العلامة: بأنهلا يجوز إخراج الدابة من المنزل الا معالضرورة، كعدم إمكان السقي أو العلف فيالمنزل، و لا ضمان عليه، و الوجه في الأولأن النقل تصرف فيها، و هو غير جائز معإمكان تركه، و الثاني في أن الحفظ يتوقفعلى ذلك، فإنه من ضروريات الحيوان، و لافرق في المنع من إخراجها لذلك بين كونالطريق أمنا أو مخوفا، لما عرفت من أنالنقل تصرف و هو غير جائز مع إمكان تركه، ولا بين كون العادة مطردة بالإخراج و عدمهلما ذكر، و لا بين كون المتولي لذلكالمستودع بنفسه أو غلامه، مع صحبته له وعدمها، لاتحاد العلة في الجميع. و قرب في التذكرة عدم الضمان لو أخرجها معأمن الطريق، و ان أمكن سقيها في موضعها،مستندا الى اطراد العادة بذلك، قال فيالكتاب المذكور: إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابةلعلفها أو سقيها جاز له ذلك، لان الحفظيتوقف عليه و لا ضمان، و لا فرق بين أن يكونالطريق أمنا أو مخوفا إذا خاف