السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التلف بترك السقي، و اضطر إلى إخراجها منغير ضرورة العلف و السقي، فإن كان الطريقأمنا لا خوف فيه و امكنه سقيها في موضعهافالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك وهو أظهر قولي الشافعي.

السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك‏‏]

- لا خلاف في أنه متى عين له موضعا لحفظالوديعة، فإنه لا يجوز له نقلها الى ما هودونه، أما لو نقلها الى ما هو أحرز فقد ذهبجمع من الأصحاب إلى الجواز، محتجينبالإجماع و دلالة مفهوم الموافقة عليه، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالتوقف في ذلك، نظرا الى مقتضى التعيين، ومنع دلالة مفهوم الموافقة هنا، قال: فإنالأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافاكثيرا من غير التفات الى كون بعضها أحفظ منبعض، و الإجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهرجماعة من الأصحاب منع التخطي مطلقا،انتهى.

و نقل في المسالك عن الشهيد في حواشيه علىكتاب القواعد القول بعدم الجواز هنا أيضا،و اختاره المحقق الأردبيلي (رحمه اللهعليه) أيضا في شرح الإرشاد، و نقله عن ابنإدريس و المحقق الشيخ على.

و لو نقلها إلى المساوي فقولان: الجوازنظرا الى أن التعيين أفاد الاذن في حفظهافيما كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوعالزرع و المراكب في الإجارة، فإنهم جوزواالتخطي إلى المساوي، لتوافق المتساويينفي الضرر و النفع المأذون فيه.

و قيل: بالمنع و هو اختياره في المسالك،قال: لعدم الدليل على جواز تخطى ما عينه، وإلحاق مساويه به قياس.

أقول: و المسئلة لخلوها من النصوص فيالموضعين محل توقف، و ان كان ما اختاره فيالمسالك في الموضعين المذكورين لا يخلو منقوة، سيما مع أوفقيته بالاحتياط المطلوب،بل الواجب في أمثال هذه الفروع الخالية منالنصوص، و على هذا فلو نقلها إلى الأحرز أوالمساوي ضمن، و على القول بالجواز

/ 641