بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التلف بترك السقي، و اضطر إلى إخراجها منغير ضرورة العلف و السقي، فإن كان الطريقأمنا لا خوف فيه و امكنه سقيها في موضعهافالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك وهو أظهر قولي الشافعي.
السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك]
- لا خلاف في أنه متى عين له موضعا لحفظالوديعة، فإنه لا يجوز له نقلها الى ما هودونه، أما لو نقلها الى ما هو أحرز فقد ذهبجمع من الأصحاب إلى الجواز، محتجينبالإجماع و دلالة مفهوم الموافقة عليه، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالتوقف في ذلك، نظرا الى مقتضى التعيين، ومنع دلالة مفهوم الموافقة هنا، قال: فإنالأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافاكثيرا من غير التفات الى كون بعضها أحفظ منبعض، و الإجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهرجماعة من الأصحاب منع التخطي مطلقا،انتهى. و نقل في المسالك عن الشهيد في حواشيه علىكتاب القواعد القول بعدم الجواز هنا أيضا،و اختاره المحقق الأردبيلي (رحمه اللهعليه) أيضا في شرح الإرشاد، و نقله عن ابنإدريس و المحقق الشيخ على. و لو نقلها إلى المساوي فقولان: الجوازنظرا الى أن التعيين أفاد الاذن في حفظهافيما كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوعالزرع و المراكب في الإجارة، فإنهم جوزواالتخطي إلى المساوي، لتوافق المتساويينفي الضرر و النفع المأذون فيه. و قيل: بالمنع و هو اختياره في المسالك،قال: لعدم الدليل على جواز تخطى ما عينه، وإلحاق مساويه به قياس. أقول: و المسئلة لخلوها من النصوص فيالموضعين محل توقف، و ان كان ما اختاره فيالمسالك في الموضعين المذكورين لا يخلو منقوة، سيما مع أوفقيته بالاحتياط المطلوب،بل الواجب في أمثال هذه الفروع الخالية منالنصوص، و على هذا فلو نقلها إلى الأحرز أوالمساوي ضمن، و على القول بالجواز