بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا ضمان عليه، الا أنه نقل عن العلامة هناأيضا القول بالضمان، فإنه قال: بجوازالنقل إليهما و الضمان مع تلفها فيهما، وهو مشكل، فإن قضية الجواز تنفى الضمان كمالا يخفى. نعم لو علم الخوف عليها في المكان المعينأو ظن ظنا قويا فالظاهر أنه لا إشكال فيجواز النقل، و ينبغي أن يتحرى في ذلكالأحرز، ثم المساوي مع الإمكان، ثمالأدون، لسقوط حكم المعين في الحالالمذكورة. و الظاهر أنه لا ضمان عليه في الصورةالمذكورة، حيث أنه مأذون فيه، و هو محسن فيذلك، فلا سبيل عليه، و لو نهاه المالك عنالنقل عن ذلك المكان المعين، فقد صرحوابأنه يضمن بالنقل كيف كان و لو الى الأحرزإجماعا، الا أن يخاف تلفها فيه، فإنه يجوزالنقل و ان نهاه المالك و الحال كذلك، وقال له: لا تنقلها و ان تلفت، و عللوا ذلكبأن الحفظ عليه واجب، و لا يتم الا بالنقل،و للنهى عن إضاعة المال، فلا يسقط هذاالحكم بنهي المالك و ان صرح بقوله و انتلفت، و عندي فيه نظر، لان مرجع ما ذكروهالى وجوب الحفظ على الغير، مع قصد المالكإضاعة ماله و إعراضه عنه، و لا أعرف عليهدليلا، و الأصل براءة الذمة من هذاالتكليف، قولهم للنهى عن إضاعة المال مسلمبالنسبة إلى مالكه خاصة، و كذا وجوبالحفظ، فإنه بالنسبة إلى المالك و نحوه، ووجوب الحفظ على المستودع انما يعلم مع عدمقصد المالك إضاعته و إتلافه، و أما إذا قصدذلك فأي دليل يدل على وجوب حفظ الغير عليه،مع أنه ليس بطفل و لا مجنون يجب حفظ مالهعلى غيره. و بالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه هناوجها وجيها، ثم انهم قالوا: لو ترك نقلها والحال كما ذكرنا أثم و لا ضمان، لإسقاطالمالك ذلك عنه، و قد عرفت ما في الإثم منالإشكال أيضا. و لو توقف النقل على أجرة قال في التذكرة:انه لا يرجع بها على المالك،