بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإنه متبرع، و استحسنه في المسالك الا أنهاحتمل أيضا الرجوع مع نيته، قال: لإذن الشارع له في ذلك فيقدم على اذنالمالك، و لان فيه جمعا بين الحقين معمراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظالمال، انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذا الاحتمال، بناءعلى ما قدمنا ذكره من النظر.
الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما]
- الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم صحةوديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما،بمعنى أنه لا يترتب على ذلك أحكامالوديعة، أما الحكم الأول- فلانه لا شبهةفي عدم أهليتهما للإذن، و اللازم منه كونيد المستودع على المال يدا عارية بغير حق،فيضمن البتة سواء كان المال لهما أولغيرهما و ان ادعيا الاذن في إيداعه. بقي هنا شيء و هو أن ظاهر جملة منالأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه، والأقرب كما قواه في المسالك أيضا أنه لوكان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها منيديهما، و خوف هلاكها عندهما بنية الحسبةفي الحفظ، فإنه لا ضمان عليه، لانه محسن، وما على المحسنين من سبيل. لكن يجب مراجعة الولي أو الحاكم الشرعي إنأمكن، و الا كان في يده و ترتب عليه أحكامالوديعة، الا أنه لا يبرء بالرد إليهما،لا في هذه الصورة و لا في الصورة المتقدمة،للحجر عليهما المانع من ذلك، و لا يبرء الابالرد إلى الولي أو الحاكم أو هما بعد زوالالمانع. و أما الحكم الثاني فلأنه لو استودعهما لميضمنا بالإهمال، فإن المودع لهما مع علمهبعدم تكليفهما قد أهمل ماله، و أتلفه، ولان الضمان بالإهمال انما يثبت حيث يجبالحفظ، و الوجوب غير متعلق بهما، لانه منخطاب الشرع المختص بالمكلف، فإذا لم يجبالحفظ عليهما لم يترتب على الإهمال ضمان،و هو ظاهر. نعم لو كان التلف بغير الإهمال بأن تصرفافي الامانة و تعديا فيها فتلفت