الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنه متبرع، و استحسنه في المسالك الا أنهاحتمل أيضا الرجوع مع نيته، قال:

لإذن الشارع له في ذلك فيقدم على اذنالمالك، و لان فيه جمعا بين الحقين معمراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظالمال، انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا الاحتمال، بناءعلى ما قدمنا ذكره من النظر.

الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما‏]

- الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم صحةوديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما،بمعنى أنه لا يترتب على ذلك أحكامالوديعة، أما الحكم الأول- فلانه لا شبهةفي عدم أهليتهما للإذن، و اللازم منه كونيد المستودع على المال يدا عارية بغير حق،فيضمن البتة سواء كان المال لهما أولغيرهما و ان ادعيا الاذن في إيداعه.

بقي هنا شي‏ء و هو أن ظاهر جملة منالأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه، والأقرب كما قواه في المسالك أيضا أنه لوكان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها منيديهما، و خوف هلاكها عندهما بنية الحسبةفي الحفظ، فإنه لا ضمان عليه، لانه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

لكن يجب مراجعة الولي أو الحاكم الشرعي إنأمكن، و الا كان في يده و ترتب عليه أحكامالوديعة، الا أنه لا يبرء بالرد إليهما،لا في هذه الصورة و لا في الصورة المتقدمة،للحجر عليهما المانع من ذلك، و لا يبرء الابالرد إلى الولي أو الحاكم أو هما بعد زوالالمانع.

و أما الحكم الثاني فلأنه لو استودعهما لميضمنا بالإهمال، فإن المودع لهما مع علمهبعدم تكليفهما قد أهمل ماله، و أتلفه، ولان الضمان بالإهمال انما يثبت حيث يجبالحفظ، و الوجوب غير متعلق بهما، لانه منخطاب الشرع المختص بالمكلف، فإذا لم يجبالحفظ عليهما لم يترتب على الإهمال ضمان،و هو ظاهر.

نعم لو كان التلف بغير الإهمال بأن تصرفافي الامانة و تعديا فيها فتلفت‏

/ 641