حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صغارا، و ربما قيل: بالاكتفاء بواحد، واليه يشير كلام العلامة في جملة من كتبه،حيث جعل الواجب هو الإيصاء بها، و هو متحققبدون الاشهاد كذا ذكره في المسالك.

و التحقيق أن القول بالإيصاء غير القولبالإشهاد، كما قدمنا ذكره، و كيف كان فلوأخل بالإشهاد و الوصية ضمن، و كذا لو أخلبالرد على الوجه المتقدم، و لكن لا يستقرالضمان الا بالموت، و لو فرض موته فجأة فلاضمان، و ان لزم التلف إذ لا يعد مقصرا والحال هذه، و الا لوجب الاشهاد على كلودعي، لإمكان ذلك في حقه، و لا قائل به، ولا دليل على ما قالوا.

و يعتبر في الوصي على القول بوجوب الوصيةالعدالة، و الظاهر أن المراد به الأمينالثقة الذي تسكن النفس إلى إيصاله لها الىالمالك، و لا فرق بين الأجنبي و الوارث فيالتعيين للوصاية، و المراد بالوصية إليهبذلك أن يعلمه بها و يأمره بردها بعدالموت، لا أن يسلمها إليه، لأنه إيداع لايصح ابتداء كما سيأتي ذكره إنشاء الله.

قال في التذكرة: توهم بعض الناس أن المرادمن الوصية بها تسليمها إلى الوصي ليدفعهاالى المالك، و هو الإيداع بعينه، و ليسكذلك، بل المراد الأمر بالرد من غير أنيخرجها من يده، فإنه و الحال هذه مخير بينأن يودع للحاجة، و بين أن يقتصر علىالاعلام و الأمر بالرد لان وقت الموت غيرمعلوم، و يده مستمرة على الوديعة ما دامحيا، انتهى.

و لو لم يوص و لم يشهد و أنكر الورثةفالقول قولهم، كما لو أنكرها المورث، لأنالأصل عدمها، و كذا كل من يدعى عليه، و لايمين على الورثة، الا أن يدعى عليهم العلمبالوديعة، لأن دعوى العين انما يتعلقبالمورث، كما لو ادعى عليه بدين، الا أنهإذا ادعى عليهم العلم بذلك لزمهم الحلفعلى نفى العلم لا على البت، لان ذلك ضابطالحلف على نفى فعل الغير.

/ 641