بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في المسالك: و مثله ما لو أقر الورثةبالوديعة، و لكن لم توجد في التركة فادعىالمستودع أنه قصر في الاشهاد، و قالالورثة: لعلها تلفت قبل أن ينسب الىالتقصير فالقول قولهم، عملا بظاهر براءةالذمة، و لا يمين أيضا إلا مع دعواه عليهمالتقصير، انتهى. و عندي في هذا الكلام إشكال، لأن مرجعه-كما يفهم من تتمة عبارته في المقام- الى أنالمالك يدعى بقاءها، و تقصير الودعي فيالاشهاد، و الورثة مقرون بها، و لكن يدعونعدم وجودها في التركة، و أنه لعلها تلفتقبل أن ينسب المالك الى التقصير، و ظاهرهذا الكلام أن كلام المالك يتضمن دعويينإحديهما- أنها كانت باقية في التركة، وظاهر هذه الدعوى يرجع الى الورثة بأنهاعندهم، و أن إنكارهم لكونها في التركة بعدالإقرار بها غير مسموع، و ثانيهما تقصيرالمورث بعدم الاشهاد ليتحقق الضمان، وسقوط اليمين عن الورثة إنما يتجه علىالدعوى الثانية، دون الاولى، اللهم الا أنيحمل على أن المالك موافق على عدم وجودهافي التركة، و انما يدعى بقاءها الى وقتعروض المرض الذي هو السبب الموجب للوصية،أو الإشهاد، فيلزم الضمان بالتفريط فيذلك، و الورثة ينكرون الوجود الى ذلكالوقت، و حينئذ فلا يتعلق الدعوى بالورثةعلى الوجه المذكور أولا، و الله العالم.
العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالكمتى طلبها]
- لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى المالكمتى طلبها، و هي باقية في أول أوقاتالإمكان مسلما كان أو كافرا، للاية و هيقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْأَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلىأَهْلِها» و الروايات المتقدمة في صدرالكتاب فإن جملة منها قد صرحت بوجوب الرد ولوال غير مسلم فلو أخل و الحال كذلك كانضامنا، و نقل عن أبى الصلاح أنه إذا كانالمودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ماأودعه إلى سلطان الإسلام، و هو ضعيف مردودبالاخبار المشار إليها