حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال في المسالك بعد نقل ذلك عن ابن إدريسو قواه في المختلف: و هو حسن.

أقول: و هو يرجع الى قول أبى الصلاحالمتقدم، و الذي وقفت عليه من الاخبار هناما رواه الشيخ عن حفص بن غياث «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل منالمسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أومتاعا و اللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لايرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة، يعرفهاحولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدقبها، فان جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله، و ان اختارالغرم غرم له، و كان الأجر له» و هذهالرواية ظاهر في ما ذهب اليه الشيخ، و ليسغيرها في المسئلة، و لم أقف على دليل يدلعلى شي‏ء من القولين الأخيرين.

قال في المختلف- بعد نقل الرواية-: والجواب الطعن في السند، و لا نسلم مساواتهللقطة، ثم قال: على أن قول الشيخ لا يخلو منقوة، و فيه أن الطعن بالسند لا يقوم حجةعلى الشيخ و أمثاله الذين لا أثر لهذاالاصطلاح عندهم، و منع المساواة للقطة بعدتصريح الخبر بذلك ممنوع، و هو انما تمسك فيقوة ما اختاره بالاحتياط، و الاحتياطعندهم ليس بدليل شرعي، ورد الخبر بلامعارض غير معقول و لا منقول.

و قال في المسالك- بعد الإشارة الى الخبرالمذكور-: و الطريق ضعيف، لكنه مجبوربالشهرة، و به يعلم قوة ما ذهب اليه الشيخو أتباعه.

و في المسالك- بعد أن استحسن مذهب ابنإدريس كما قدمنا نقله عنه- قال: و ان كانالقول بجواز التصرف بها بعد اليأس والتعريف متوجها أيضا كما في كل مال ييأس منمعرفة صاحبه، لان فيه جمعا بين مصلحتيالدنيا و الآخرة بالنسبة

/ 641