بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال في المسالك بعد نقل ذلك عن ابن إدريسو قواه في المختلف: و هو حسن. أقول: و هو يرجع الى قول أبى الصلاحالمتقدم، و الذي وقفت عليه من الاخبار هناما رواه الشيخ عن حفص بن غياث «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل منالمسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أومتاعا و اللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لايرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة، يعرفهاحولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدقبها، فان جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله، و ان اختارالغرم غرم له، و كان الأجر له» و هذهالرواية ظاهر في ما ذهب اليه الشيخ، و ليسغيرها في المسئلة، و لم أقف على دليل يدلعلى شيء من القولين الأخيرين. قال في المختلف- بعد نقل الرواية-: والجواب الطعن في السند، و لا نسلم مساواتهللقطة، ثم قال: على أن قول الشيخ لا يخلو منقوة، و فيه أن الطعن بالسند لا يقوم حجةعلى الشيخ و أمثاله الذين لا أثر لهذاالاصطلاح عندهم، و منع المساواة للقطة بعدتصريح الخبر بذلك ممنوع، و هو انما تمسك فيقوة ما اختاره بالاحتياط، و الاحتياطعندهم ليس بدليل شرعي، ورد الخبر بلامعارض غير معقول و لا منقول. و قال في المسالك- بعد الإشارة الى الخبرالمذكور-: و الطريق ضعيف، لكنه مجبوربالشهرة، و به يعلم قوة ما ذهب اليه الشيخو أتباعه. و في المسالك- بعد أن استحسن مذهب ابنإدريس كما قدمنا نقله عنه- قال: و ان كانالقول بجواز التصرف بها بعد اليأس والتعريف متوجها أيضا كما في كل مال ييأس منمعرفة صاحبه، لان فيه جمعا بين مصلحتيالدنيا و الآخرة بالنسبة