حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى مالكها، فإنه لو ظهر غرم له ان لم يرضبالصدقة، فلا ضرر عليه، ثم قال- بعد نقلمذهب الشيخ المفيد-: و الأجود التخيير بينالصدقة بها و إبقائها أمانة، و ليس لهالتملك بعد التعريف هنا، و ان جاز فياللقطة، و ربما احتمل جوازه بناء علىالرواية، فإنه جعلها فيه كاللقطة، و هوضعيف، و يمكن أن يريد بها منزلته منزلةاللقطة في وجوب التعريف مطلقا، و لم يذكرمن عمل بالرواية جواز التملك، انتهى.

و لا يخفى ما فيه من المدافعة للكلامالأول لدلالته على التملك، و جواز التصرفمع الضمان، و بيان الوجه في قوة ذلك، ودلالة هذا الكلام على عدم جواز التملك هناو ان جاز في اللقطة، و المراد بجواز التملكحيث كان انما هو مع الضمان، و احتمالالعدول عما ذكر أولا، و لا سيما مع بيانالوجه في القول الأول و التصريح بالعلة وعدم التعرض لذلك في الثاني بعيد، و مقتضىهذا الكلام الأخير حدوث قول رابع فيالمسئلة كما لا يخفى، و ظاهره أن ذلك هوالحكم هنا و ان لم يعرفها بالكلية.

و قال في المسالك أيضا: و انما يجب منعالغاصب منها مع إمكانه، فلو لم يقدر علىذلك سلمها اليه، و في الضمان حينئذ نظر، والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوععلى أيهما شاء، و ان كان قرار الضمان علىالغاصب انتهى.

و لو مزج الغاصب الامانة بماله و أودعالجميع فقد أطلق جمع منهم المحقق فيالشرائع أنه إن أمكن الودعي تمييز المالينميزهما ورد عليه ماله، و منعه الأخر و انلم يمكنه وجب رد الجميع على الغاصب، و عللالوجوب هنا بأن منعه منهما يقتضي منعه منماله، لان الفرض عدم إمكان التمييز، ومنعه من ماله غير جائز.

و استشكله في المسالك بأن في الرد تسليطاللغاصب على مال غيره بغير حق، و هو غيرجائز، ثم قوى الرد الى الحاكم ليقسمه إنأمكن إلى آخر كلامه.

أقول: و هذا الفرع أيضا كغيره من الفروعالمشكلة لعدم الدليل الواضح‏

/ 641