بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الى مالكها، فإنه لو ظهر غرم له ان لم يرضبالصدقة، فلا ضرر عليه، ثم قال- بعد نقلمذهب الشيخ المفيد-: و الأجود التخيير بينالصدقة بها و إبقائها أمانة، و ليس لهالتملك بعد التعريف هنا، و ان جاز فياللقطة، و ربما احتمل جوازه بناء علىالرواية، فإنه جعلها فيه كاللقطة، و هوضعيف، و يمكن أن يريد بها منزلته منزلةاللقطة في وجوب التعريف مطلقا، و لم يذكرمن عمل بالرواية جواز التملك، انتهى. و لا يخفى ما فيه من المدافعة للكلامالأول لدلالته على التملك، و جواز التصرفمع الضمان، و بيان الوجه في قوة ذلك، ودلالة هذا الكلام على عدم جواز التملك هناو ان جاز في اللقطة، و المراد بجواز التملكحيث كان انما هو مع الضمان، و احتمالالعدول عما ذكر أولا، و لا سيما مع بيانالوجه في القول الأول و التصريح بالعلة وعدم التعرض لذلك في الثاني بعيد، و مقتضىهذا الكلام الأخير حدوث قول رابع فيالمسئلة كما لا يخفى، و ظاهره أن ذلك هوالحكم هنا و ان لم يعرفها بالكلية. و قال في المسالك أيضا: و انما يجب منعالغاصب منها مع إمكانه، فلو لم يقدر علىذلك سلمها اليه، و في الضمان حينئذ نظر، والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوععلى أيهما شاء، و ان كان قرار الضمان علىالغاصب انتهى. و لو مزج الغاصب الامانة بماله و أودعالجميع فقد أطلق جمع منهم المحقق فيالشرائع أنه إن أمكن الودعي تمييز المالينميزهما ورد عليه ماله، و منعه الأخر و انلم يمكنه وجب رد الجميع على الغاصب، و عللالوجوب هنا بأن منعه منهما يقتضي منعه منماله، لان الفرض عدم إمكان التمييز، ومنعه من ماله غير جائز. و استشكله في المسالك بأن في الرد تسليطاللغاصب على مال غيره بغير حق، و هو غيرجائز، ثم قوى الرد الى الحاكم ليقسمه إنأمكن إلى آخر كلامه. أقول: و هذا الفرع أيضا كغيره من الفروعالمشكلة لعدم الدليل الواضح