البحث الثاني في موجبات الضمان: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في صورة ما إذا أودع الجميع مع تعذرالتمييز أو تعسره، فهل يرد عليه الجميع لوطلبه أم لا، أم يرجع فيه الى الحاكم، و لعلالأقرب الى القواعد الشرعية رفع الأمر إلىالحاكم الشرعي، فيلزم الغاصب بالإقراربالقدر المغصوب، و يلزمه المقاسمة إن أمكنو لو بالصلح نيابة عن المالك، و اللهالعالم.


البحث الثاني في موجبات الضمان:

و هو دائر بين أمرين التفريط و التعديفهنا مقامان‏


[المقام‏] الأول: التفريط

- و يرجع الى ترك ما يجب عليه من الحفظ ونحوه، و هو أمر عدمي بخلاف التعدي فإنهعبارة عما لا يجوز فعله كلبس الثوب و ركوبالدابة و نحو ذلك، و هو أمر وجودي والتفريط كان يطرحها في غير حرز أو يترك نشرالثوب الذي يتوقف حفظه على النشر أويودعها غيره من غير ضرورة، و لا اذن، أويسافر بها كذلك مع خوف الطريق و أمنه، وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها و تركسقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليه فيالعادة فتموت و نحو ذلك.


و الكلام هنا يقع في مواضع‏


الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسبابالضمان؟‏]


- ما ذكر من أن من جملة أسباب الضمان أنيطرحها في غير حرز.


قالوا: و يجب تقييده بما إذا طرحها و ذهبعنها، أما لو بقي مراعيا لها بنظره لم يعدتفريطا لان العين حرز، الا أن يكون المكانغير صالح لوضعها فيه بحسب حالها، و هو نوعآخر من التفريط.


أقول: ما ذكر من التقييد المذكور لما كانشاذا نادرا صح الإطلاق، لأن الإطلاق انماينصرف الى الافراد المتكررة المتعارفةالشائعة كما تقدمت الإشارة إليه في غيرموضع، و كذا عد من أسباب الضمان تأخيرالإحراز مع المكنة، و قيده بعض المحققينبالتأخير الزائد على المتعارف، قال: و أماإذا كان تأخيرا قليلا و في الجملة علىالوجه المتعارف فليس بموجب للضمان و هوجيد.

/ 641