في صورة ما إذا أودع الجميع مع تعذرالتمييز أو تعسره، فهل يرد عليه الجميع لوطلبه أم لا، أم يرجع فيه الى الحاكم، و لعلالأقرب الى القواعد الشرعية رفع الأمر إلىالحاكم الشرعي، فيلزم الغاصب بالإقراربالقدر المغصوب، و يلزمه المقاسمة إن أمكنو لو بالصلح نيابة عن المالك، و اللهالعالم.
البحث الثاني في موجبات الضمان:
و هو دائر بين أمرين التفريط و التعديفهنا مقامان[المقام] الأول: التفريط
- و يرجع الى ترك ما يجب عليه من الحفظ ونحوه، و هو أمر عدمي بخلاف التعدي فإنهعبارة عما لا يجوز فعله كلبس الثوب و ركوبالدابة و نحو ذلك، و هو أمر وجودي والتفريط كان يطرحها في غير حرز أو يترك نشرالثوب الذي يتوقف حفظه على النشر أويودعها غيره من غير ضرورة، و لا اذن، أويسافر بها كذلك مع خوف الطريق و أمنه، وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها و تركسقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليه فيالعادة فتموت و نحو ذلك.و الكلام هنا يقع في مواضع
الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسبابالضمان؟]
- ما ذكر من أن من جملة أسباب الضمان أنيطرحها في غير حرز.
قالوا: و يجب تقييده بما إذا طرحها و ذهبعنها، أما لو بقي مراعيا لها بنظره لم يعدتفريطا لان العين حرز، الا أن يكون المكانغير صالح لوضعها فيه بحسب حالها، و هو نوعآخر من التفريط.
أقول: ما ذكر من التقييد المذكور لما كانشاذا نادرا صح الإطلاق، لأن الإطلاق انماينصرف الى الافراد المتكررة المتعارفةالشائعة كما تقدمت الإشارة إليه في غيرموضع، و كذا عد من أسباب الضمان تأخيرالإحراز مع المكنة، و قيده بعض المحققينبالتأخير الزائد على المتعارف، قال: و أماإذا كان تأخيرا قليلا و في الجملة علىالوجه المتعارف فليس بموجب للضمان و هوجيد.