الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليهالحفظ‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليهالحفظ‏]

- ما ذكر من أنه يضمن بترك نشر الثوب الذييتوقف على النشر، و الوجه في ذلك أنه يجبعليه الحفظ و من جملة ما يتوقف عليه نشرالثوب الذي يحتاج الى النشر و تعريضهللهواء في كل وقت يفتقر إليه عادة، قالوا:حتى لبسه لو لم يندفع ضرره الا به.

و بالجملة فكل ما يتوقف عليه الحفظ كمايجب عند الإطلاق سقي الدابة و علفها، و نحوذلك مما يتوقف عليه بقاؤها، و حفظها، الاأن ينهاه المالك عن ذلك فإنه لا يلزمهالضمان، و ان جاز له الحفظ كما تقدم مثلذلك، في نفقة الدابة، و لم أقف في المقامعلى خبر، و لكن ظاهرهم الاتفاق على ذلك، ومقتضى قواعدهم يقتضيه، الا أنه قد تقدم فيكتاب الرهن من الاخبار ما هو ظاهر، بل صريحفي المنافاة فإن جملة منها يدل على أنه لوكان الرهن ثيابا و تركه المرتهن و لميتعهده و لم ينشره حتى هلك و تأكل فإنه منمال الراهن، مع أنه لا خلاف في أن الرهن فييد المرتهن أمانة، يضمنها مع التفريط، وبمضمون هذه الاخبار المذكورة أفتى الصدوقفي المقنع أيضا، فقال: ان رهن عنده متاعافلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعهده وفسد فان ذلك لا ينقص من ماله شيئا، انتهى.

و هو كما ترى صريح في أنه لا ضمان عليه حسبما دلت عليه الاخبار المشار إليها، و منهاصحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله(عليه السلام) قال:

«سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلكأحدهما أ يكون حقه في الأخر قال:

نعم، قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقه فيالتربة؟ قال: نعم، أو دابتين فهلكتإحديهما أ يكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم،أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاماففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابافتركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتىهلكت؟ قال: هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه» ونحوها غيرها و هي كما ترى صريحة في خلاف ماذكروه من وجوب التعاهد و الضمان مع‏

/ 641