منه بعد اليمين انما هو ظلم و عدوان، معموافقة المضمون عنه له على ذلك، و ينبغي أنيعلم أن رجوعه بما دفعه أولا مقيد بأن يكونمساويا للحق أو أقل منه، و إلا رجع بأقلالأمرين لأنه لا يستحق الرجوع بأزيد منالحق.
الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه
قالوا: يرجع الضامن بما أداه أخيرا، لأنهلم يثبت ظاهرا أداء سواه، هذا إذا لم يزدعلى ما ادعاه أولا و لا على الحق، و إلا رجعبالأقل من الثلاثة، لأن الأقل ان كان هو ماغرمه أولا فلزعمه أنه لا يستحق سواه، فإنالثاني ظلم، و ان كان الأقل ما غرمه ثانيا،فلانه لم يثبت ظاهرا سواه، و ان كان الأقلهو الحق، فلأنه انما يرجع بالأقل منالمدفوع و الحق، هذا.
أقول: و عندي في الفرق بين هذه الصورة وسابقتها تأمل. حيث حكم في هذه بالرجوع بماأداه أخيرا لما ذكروا في سابقتها بما أداهأولا لما تقدم، مع إمكان إجراء كل منالعلتين بل في كل من الموضعين.
و بالجملة فالغرض من التطويل بهذهالأحكام مع عدم النصوص فيها من أهل الذكر(عليهم السلام) تشحيذ الأذهان و الافهام، والاطلاع على تفريعاتهم في كل مقام، مع أنجملة منها لا يمكن استنباطه من القواعدالشرعية، و الضوابط المرعية، و العمل علىالاحتياط، في كل حكم خلا من النصوص. و اللهالعالم.
المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلينمال، فضمن كل منهما صاحبه
فإنه لا إشكال في صحة هذا الضمان مناستكمال شرائطه المتقدمة، و على هذا يتحولما كان على كل واحد منهما الى صاحبه، وحينئذ فإن تساوى المالان و كان ضمان كلواحد بسؤال الأخر و لم يتغير وصف الدينبالحلول و التأجيل، ففائدة هذا الضمانتعاكسهما في الأصالة و الفرعية.
و مما يترتب على ذلك، ما لو أبرء المضمونله أحدهما، فإنه يبرء الأخر، و هذاالإبراء انما ينصرف الى ما ضمنه عن صاحبه،لانه هو الباقي في ذمته للمضمون له، و الافأصل المال الذي دفعه قد انتقل بالضمانإلى ذمة صاحبه، فلا معنى للإبراء منه كماتقدم، و حينئذ فإذا أبرأه من مال الضمان لميكن له الرجوع على صاحبه، لانه لا يرجععليه الا بما اغترمه عنه، و الحال أنه لميغرم شيئا بسبب الإبراء، فمن