بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عدمه، لو تضرر بذلك، و لا معارض لها فيالبين الا ما يظهر من ظاهر اتفاقهم، مع أنكقد عرفت خلاف الصدوق في ذلك، و لم أقف علىمن تنبه لذلك منهم، (رحمهم الله) و العلامةفي كتاب الرهن من المختلف نقل عبارةالصدوق المذكورة، ثم قال: و الأقرب ان علىالمرتهن الضمان، لان ترك نشر الثوبالمفتقر الى نشره يكون تفريطا و المفرطضامن، انتهى. و هو مؤذن بغفلته عن الاخبار المذكورة، وعدم اطلاعه عليها، و الا كان الواجبذكرها، لأنها مستندة في هذه المسئلة، والجواب عنها، و بالجملة فالمسئلة عندي لماعرفت محل توقف و اشكال، و الله العالم.
الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة]
- ما ذكر من أنه يضمن مع إيداعها الغير منغير ضرورة و لا اذن، و هو مما لا خلاف فيهعندهم، قال في التذكرة: إذا أودع المستودعالوديعة غيره فان كان باذن المالك فلاضمان عليه إجماعا، لانتفاء العدوان، و انلم يكن باذن المالك فلا يخلو اما أن يودعمن غير ضرورة، أو بعذر، فان أودع بغير عذرضمن إجماعا لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته، و لا فرق في ذلك الغير بين عبده أوزوجته أو ولده أو أجنبي عند علمائنا أجمع،انتهى. و مقتضى كلامهم انه يسقط الضمان بأحدشيئين: أحدهما الاذن، فإنه يجوز الإيداععلى النحو المأذون به و لا ضمان، و ثانيهماالعذر كخوف سرقة أو نهب أو حرق أو أرادسفرا الا أن ظاهرهم هنا هو أن الواجب أولاردها الى المالك أو وكيله إن أمكن، و الافإلى الحاكم، لأنه قائم مقام المالك شرعامع تعذره و لا يسمى هذا ايداعا، و مع عدمإمكان الحاكم فإنه يودعها الثقة، و هذا هوالخارج بالقيد المذكور، فلو دفعها الىالحاكم مع إمكان الدفع الى المالك أووكيله ضمن كما أنه لو دفعها الى الثقة معإمكان الدفع الى الحاكم ضمن، و لا فرق فيالمنع من إيداع الغير بدون أحد الوجهينالمذكورين، بين أن يكون الغير مستقلا بها،أو شريكا في الحفظ بحيث تغيب عن نظره.