الرابع [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك: و هو موضع وفاق، و لانهتصرف في مال الغير بغير اذنه، قال:

و في حكم مشاركته في الوديعة وضعها في محلمشترك في التصرف، بحيث لا يلاحظه في سائرالأوقات نعم لو كان عند مفارقته لضروراتهيستحفظ من يثق به و يلاحظ الحرز في عوداته،رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به ولأنه إيداع عند الحاجة، ثم قال: و لو فوضالحفظ الى الغير لا لضرورة أو أشركه أو لميحرز عنه ضمن، انتهى.

و لو أودعها من غير اذن و لا ضرورة ضمن، وكان لصاحبها أن يرجع على من يشاء منها لوتلفت، فان رجع على المستودع الأول فلارجوع له على الثاني، و ان رجع على المستودعالثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع علىالمستودع الأول، لأنه دخل معه على أن لايضمن كذا ذكره في التذكرة.

و الوجه فيه أن الحكم هنا كما في الغاصب، وقد ذكروا ثمة أنه مع رجوع المالك على أيهماشاء، فان الجاهل منهم بالغصب يرجع على منغره، فسلطه على مال الغير، و لم يعلمهبالحال، و أما العالم فلا رجوع له فهيهناأيضا كذلك فمتى رجع المالك على المستودعالأول، فإنه لا رجوع للمستودع الأول علىالثاني، لعلمه بعدم جواز ما فعله، فقدسلطه على إتلافه، بخلاف رجوع المالك علىالمستودع الثاني لأنه مغرور، فلا ضمانعليه، بل يرجع على الأول.

الرابع [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة‏]

- ما ذكر من أنه يضمن مع السفر بها علىالوجه المذكور، و الظاهر أنه مما لا خلاففيه، قال في التذكرة: لو عزم المستودع علىالسفر كان له ذلك، و لم يلزمه المقام لحفظالوديعة، لأنه متبرع بإمساكها، و يلزمهردها الى صاحبها أو وكيله، و الا فالحاكم،و يجب عليه قبولها، لانه موضوع للمصالحفان لم يجد دفعها الى أمين، و لا يكلفتأخير السفر، لأن النبي (صلّى الله عليهوآله) كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرةسلمها إلى أم أيمن، و أمر عليا (عليهالسلام)

/ 641