حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يردها، فان ترك هذا الترتيب فدفعها الىالحاكم أو الأمين مع إمكان الدفع الىالمالك أو وكيله ضمن، و لا يجوز أن يسافربها، فان سافر بها مع القدرة على الرد علىصاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ضمنعند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفاأو غير مخوف، انتهى.

قيل: و المراد بتعذر الوصول الى المالك أووكيله أو الحاكم المشقة الكثيرة الراجعةإلى التعسر، لان ذلك معنى هذا اللفظ عرفا ولغة، لما في التزامه بتحمل ما يزيد على ذلكمن الحرج و الضرر المنفيين، و هو جيد.

بقي الكلام في ما لو اضطر الى السفربالوديعة بأن يضطر الى السفر، و ليس فيالبلد حاكم و لا أمين و لم يجد المالك و لاوكيله أو اتفق في البلد ما يوجب الخروج منحريق أو غارة أو نهب، و لم يجد أحدا منهؤلاء المذكورين. فان ظاهرهم جواز السفربها، و لا ضمان و ادعى عليه في التذكرةالإجماع، قال: لان حفظها حينئذ في السفربها و الحفظ واجب، و إذ لم يتم الا بالسفربها كان السفر بها واجبا، و لا نعلم فيهخلافا أما لو عزم السفر من غير ضرورة فيوقت السلامة و أمن البلد و عجزه عن واحدهؤلاء المذكورين و سافر بها فالأقربالضمان لانه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخرالسفر أو يلزم خطر الضمان، انتهى.

و ظاهر آخر كلامه جواز السفر من غير ضرورةمع العجز عن أحد هؤلاء و استصحاب الامانةمع التزام الضمان، و منعه في المسالك فيالصورة المذكورة فقال بعد نقل ذلك عنه: والأجود المنع، و هو الأقرب الى جادةالاحتياط المطلوب في أمثال هذه المقاماتالخالية من النصوص.

و كيف كان فالضمان مما لا اشكال فيه، فانظاهر إطلاق الإيداع و الحفظ انما ينصرفالى الحضر، و لان السفر لا يخلو من خطر فيالجملة، و يؤيده أنه الا وفق بالاحتياط.

/ 641