تنبيهات:
أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفنالوديعة]
- قال في التذكرة: لو عزم المستودع علىالسفر فدفن الوديعة ثم سافر ضمنها ان كاندفن في غير حرز، فان دفنها في منزله في حرزو لم يعلم بها أحدا ضمنها أيضا، لأنه غرربها، و لانه ربما هلك في سفره فلا يصلصاحبها إليها، لأنه ربما خرب المكان أوغرق فلا يعلم أحد مكانها، فإن أعلم بهاغيره و كان غير أمين ضمن، لانه قد زادهاتضييعا، و ان كان أمينا و لم يكن ساكنا فيالموضع ضمنها، لأنها لم يودعها عنده، و انكان ساكنا في الموضع فان كان مع عدم صاحبهاو الحاكم جاز، لان الموضع و ما فيه في يدالأمين، و الاعلام كالإيداع، انتهى.
و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفرالشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعممنه
و من العرفي كالتردد فيما دون ذلك، قال فيشرح القواعد: لم أقف على تحديد، و المتبادرمنه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجبالرد الا بالخروج إلى مسافة، و هو مشكللانه متى خرج المستودع من بلد الوديعة علىوجه لا يعد في يده عرفا يجب أن يقال أنهضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده، فقصر فيحفظها فيضمن، و ينبغي الجزم بأن تردده فيالبلد و ما حوله في المواضع التي لا يعدالخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعا عنه كالبساتين و نحوها لا يجبمعها رد الوديعة، و من تعذر الحاكم و الثقةكذا ذكره المحقق الأردبيلي في شرحالإرشاد، و هل الجميع من كلام الشرح أوممزوجا بكلامه احتمالان، حيث أنه لايحضرني الان الشرح المشار اليه.
و قال في المسالك: و أما السفر فالأولىحمله على العرفي أيضا لا الشرعي، فعلى هذالا يجوز استصحابها في تردداته في حوائجهإلى حدود البلد، و ما قاربه من القرى التيلا يعد الانتقال إليها سفرا مع أمنالطريق، و لا يجوز إيداعها في مثل ذلك معإمكان استصحابها، كما لا يجب ردها علىالمالك، انتهى.