و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزمعلى السفر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال المحقق الأردبيلي- بعد ذكر ما قدمناذكره نقلا عنه من كلام شرح القواعد و كلامفي البين و نعم ما قال: فإنه الحق الحقيقبالامتثال-: و اعلم أنه ليس في الآيات والاخبار ما يمنع السفر بالوديعة، و لا عدمالسفر للودعي الا بأن يسلمها الى المالكأو الى الحاكم أو يودعه عند ثقة، حتى يجبعلينا تحقيق السفر، بل هو كلام الفقهاء،بل فقهاء العامة.

ثم قاله الأصحاب أيضا، و الذي علم أنه يجبحفظها على ما يقتضيه العرف و العادة في ذلكالشي‏ء و من مثل ذلك الشخص كما أشرناإليه، فيجوز له فعل كل شي‏ء ما لم يكن تركاللحفظ عرفا، و لا يجب الكون عندها بعدوضعها في الحرز، انتهى و هو جيد وجيه كمالا يخفى على الفطن النبيه.

و المفهوم من كلام العلامة في التذكرة-بالنظر الى سياق البحث- أن المراد بالسفرالشرعي، فإنه الذي يدور عليه كلامه وتمثيلاته، و ان لم يصرح بشي‏ء من الفردينالمذكورين.

و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزمعلى السفر‏]

- ما تقدم في عبارة التذكرة من وجوب القبولعلى الحاكم لو عزم على السفر، و لم يتمكنمن الدفع الى المالك أو وكيله، قد صرح بهفي القواعد أيضا، فقال: و الأقرب وجوبالقبض على الحاكم، و كذا المدين و الغاصبإذا حملا الدين و الغصب اليه، و علل الشارحوجه القرب قال: لانه منصوب للمصالح و لو لميجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه،و هو الأصح، و يحتمل ضعيفا العدم، تمسكابأصالة البراءة، و هو يرجع الى ما ذكره فيالتذكرة.

و فيه أنه لا دليل على ما ذكروه، من أنالغرض من نصبه هو ذلك، بل غاية ما يفهم منالاخبار أنه منصوب للحكم و القضاء والفتوى خاصة، و هي الأخبار الدالة علىنيابته عن الامام (عليه السلام) و كما لميقم دليل على وجوب ذلك على الامام (عليهالسلام) الذي هو المنوب عنه في الأحكام،كذلك لم يقم بالنسبة إليه، بل غاية أخبارالنيابة انما هو ما ذكرناه، على أنه إذاكان الغرض من‏

/ 641