الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التيتعفنها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدفع اليه انما هو الحفظ للمالك، فهو غيرمنحصر فيه، بل يحصل ذلك بالثقة.

و بالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه منالوجوب هنا دليلا واضحا.

و رابعها- أنه ينبغي أن يعلم أن جواز السفرلضرورته أو ضرورتها مشروط بأمن الطريق،فلو كان مخوفا علما أو ظنا بظهور بعضالأمارات فظاهرهم أنه لا يجوز السفر بها والحال كذلك، فلو سافر ضمن، لانه تعزيربها، قالوا: حتى لو فرض الخوف أيضا فيالحضر، و تعارض الخطران رجح الإقامة، لأنالسفر في حد ذاته خطر، فإذا انضم إليهأمارة الخوف زاد خطره على الخطر، و اللهالعالم.

الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التيتعفنها‏]

- ما ذكر من أنه يضمن بطرح الأقمشة فيالمواضع التي تعفنها و المراد طرحها كذلكمدة يمكن حصول التعفن فيها، فلو لم يكنكذلك بأن طرحها مدة لا يحصل ذلك بل يقطعبعدم التضرر فلا ضمان، فإنه لا يعد تفريطايوجبه، و مثله وضع الكتب التي يخاف عليهامن النداوة المفسدة بها، و نحو ذلك والمرجع في الجميع في ذلك الى اشتراط كونالموضع صالحا للوديعة بحسب حالها و مايناسبها مكانا و زمانا، إلا أنك قد عرفت فيالموضع الثاني ما ينجر به المناقشة الىهذا الحكم في هذا الموضع أيضا، و اللهالعالم.

السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها‏]

- ما ذكر من الضمان مع ترك سقي الدابة أوعلفها مدة لا تصبر عليه فتموت، فإنه لاخلاف فيه الا أن تخصيص الضمان بذلك محلاشكال كما سيظهر لك ان شاء الله.

و كيف كان فإنها لو ماتت بغيره، فإنه لايضمن، و كذا لو ماتت في زمان لا تتلف فيمثله لم يضمن أيضا، لأنها لم تتلف بذلك،صرح به في التذكرة، و قد تقدم نقله عنهآنفا، و كذا لا يضمن لو كان بها جوع و عطشسابق لا يعلم بهما فماتت بهما، بحيث لو لاالتقصير لما ماتت، أما لو كان عالما بهمافإنه يضمن، و لو لم تمت بذلك بل نقصت ضمنالنقصان.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارات الأصحاب فيهذا المقام لا يخلو من اختلاف‏

/ 641