بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اضطراب، فان المفهوم من بعضها أن مجردالترك و لو مرة واحدة تفريط موجب للضمان، وكذا مجرد المخالفة لما أمر به المالك و انلم يترتب عليه الفوات، و متى تحقق الضمانزال حكم الوديعة كما تقدم ذكره ما لم يحصلإيداع جديد، و المفهوم من بعضها تخصيصالضمان بترك العلف و السقي مدة لا تصبرعليه فماتت، كما عرفت من العبارةالمتقدمة، و هو مؤذن بتخصيص الضمان بصورةالموت، و نحوها الصور الملحقة بها، و كذامجرد التقصير في الحفظ لا يوجب ضمانا الامع التلف، و لهذا قال في المسالك- و نعم ماقال بعد ذكر عبارة المصنف بنحو ما قدمناذكره ما صورته-: و اعلم أن الواجب علفها وسقيها بحسب المعتاد لأمثالها، فالنقصانعنه يعد تفريطا سواء صبرت عليه أم لا، ومتى عد تفريطا صار ضامنا لها، و ان ماتتبغيره، هذا الذي يقتضيه قواعد الوديعة. و حينئذ فتعليق المصنف الحكم على موتهابسبب ترك ذلك مدة لا تصبر عليه عادة انأريد به هذا المعنى، فلا اشكال من هذهالحيثية، لكن يشكل اختصاص حكم الضمانبموتها به، مع كونها قد صارت مضمونةبالتفريط، و من شأن المضمون به أن لا تفترقالحال بين تلفه و نقصه بذلك السبب و غيره،و سيأتي له نظائر كثيرة في كلام المصنف وغيره. و ان أراد به معنى آخر أخص مما ذكرناه كماهو الظاهر أشكل الحكم بما سبق، و من توقفالضمان على ترك هذه المدة مع أن الواجبالقيام بالمعتاد منه، و بتركه يتحققالتفريط، و في عبارة العلامة ما هو أبلغمما هنا، قال في التذكرة: لو امتنعالمستودع من ذلك، و عنى به العلف و السقيحتى مضت مدة يموت مثل الدابة في مثل تلكالمدة، نظر ان ماتت ضمنها، و ان لم تمتدخلت في ضمانه، و ان نقصت ضمن النقصان، وان ماتت قبل مضى تلك المدة لم يضمنها، هذهعبارته، و قد علق الضمان فيها كما ترى علىترك ذلك مدة تموت فيها عادة، لا تأخيرهزيادة عن العادة، و لا زيادة على ما تصبرعليه عادة، انتهى.