بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فالمسئلة لا تخلو من الاشكال،لعدم الدليل الواضح في هذا المجال و لم أقففي المقام الا على ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي عن محمد بن الحسن في الصحيح «قال:كتبت الى أبى محمد (عليه السلام) رجل دفعالى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره، فضاعتهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عنملكه، فوقع (عليه السلام) هو ضامن لها انشاء الله». و رواه في الفقيه هكذا «رجل دفع الى رجلوديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لميأمره فوضعها في منزل جاره» الى آخر ماتقدم و مورد الخبر وقوع التلف بالمخالفة،و هو مما لا اشكال فيه، انما الإشكال فيالضمان بمجرد المخالفة و ان لم يترتب عليهالتلف، كما هو ظاهر شيخنا المتقدم ذكره وغيره. المقام الثاني في التعدي: و قد عرفت أنه عبارة عن فعل ما لا يجوزفعله، قالوا: مثل أن يلبس الثوب أو يركبالدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها، وكذا لو طلبت منه فامتنع من ردها معالإمكان، فإنه يضمن أيضا، و نحوه لو جهدهاثم قامت عليه البينة، أو اعترف بها و يضمنبالخلط بماله على وجه لا يتميز، و يضمنأيضا بفتح الكيس المختوم، و كذا لو أودعهكيسين فمزجهما و يضمن لو حمل الدابة أثقلمما أذن له فيه، أو أشق و لو أودعه المالكفي حرز مقفل ففتح القفل و أخذ بعضها ضمنالجميع، و لو لم يكن في حرز أو كان الحرز منالودعي و أخذ بعضها ضمن ما أخذ خاصة. و الكلام في تحقيق هذه المواضع يقتضي بسطهفي موارد
الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة]
- ما ذكر من الضمان بلبس الثوب و ركوبالدابة و يجب تقييده بما إذا لم يتوقفالحفظ عليهما، و الا كان واجبا فضلا عن أنيكون جائزا كما لو كان الثوب من الصوفيتوقف حفظه من الدود على لبسه، بحيث أنه لايندفع ذلك بمجرد النشر في