الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فالمسئلة لا تخلو من الاشكال،لعدم الدليل الواضح في هذا المجال و لم أقففي المقام الا على ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي عن محمد بن الحسن في الصحيح «قال:كتبت الى أبى محمد (عليه السلام) رجل دفعالى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره، فضاعتهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عنملكه، فوقع (عليه السلام) هو ضامن لها انشاء الله».

و رواه في الفقيه هكذا «رجل دفع الى رجلوديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لميأمره فوضعها في منزل جاره» الى آخر ماتقدم و مورد الخبر وقوع التلف بالمخالفة،و هو مما لا اشكال فيه، انما الإشكال فيالضمان بمجرد المخالفة و ان لم يترتب عليهالتلف، كما هو ظاهر شيخنا المتقدم ذكره وغيره.

المقام الثاني في التعدي:

و قد عرفت أنه عبارة عن فعل ما لا يجوزفعله، قالوا: مثل أن يلبس الثوب أو يركبالدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها، وكذا لو طلبت منه فامتنع من ردها معالإمكان، فإنه يضمن أيضا، و نحوه لو جهدهاثم قامت عليه البينة، أو اعترف بها و يضمنبالخلط بماله على وجه لا يتميز، و يضمنأيضا بفتح الكيس المختوم، و كذا لو أودعهكيسين فمزجهما و يضمن لو حمل الدابة أثقلمما أذن له فيه، أو أشق و لو أودعه المالكفي حرز مقفل ففتح القفل و أخذ بعضها ضمنالجميع، و لو لم يكن في حرز أو كان الحرز منالودعي و أخذ بعضها ضمن ما أخذ خاصة.

و الكلام في تحقيق هذه المواضع يقتضي بسطهفي موارد

الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة‏]

- ما ذكر من الضمان بلبس الثوب و ركوبالدابة و يجب تقييده بما إذا لم يتوقفالحفظ عليهما، و الا كان واجبا فضلا عن أنيكون جائزا كما لو كان الثوب من الصوفيتوقف حفظه من الدود على لبسه، بحيث أنه لايندفع ذلك بمجرد النشر في‏

/ 641