المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أجل ذلك برئت ذمة الأخر من ذلك.


و أما ما اشتغلت به ذمة الأخر من مالالضمان الذي ضمنه عن ذلك الذي أبرأهالمضمون له، فهو باق في ذمته فبراءة ذمةالأخر انما هو مما كان عليه لا مما ضمنه، وانما يتحول ما كان على كل واحد الى صاحبهمع ضمانهما دفعة، و رضى المضمون له بهمافلو رد أحدهما و اجتمع الحقان على الأخر، وكذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا علىالأخير الا أن يحصل التخصيص.


المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه‏

لم يرجع على المضمون عنه الا بما اداه و لوأبرأ من بعضه لم يرجع على المضمون عنه الابما أداه و لو أبرأه منه كملا لم يرجعبشي‏ء، و كذا لو دفع الضامن عرضا عما فيذمته للمضمون له، فإنه يرجع على المضمونعنه بأقل الأمرين من قيمته السوقية و منأصل الدين.


قال في المسالك: و لا فرق في ذلك بين أنيكون قد رضى المضمون له بالعرض عن دينهبغير عقد، و بين ان يصالحه الضامن به عنماله، فلو كان ثوبا يساوى مأة و صالحه عنالدين و هو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوبهذا إذا أجرى البيع على العرض بنفس المالالمضمون له.


أما لو صالحه عليه في المثال بمأتين مطلقاثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين لأنهاتثبت له في ذمته بغير الاستيفاء، و انماوقع الأداء بالجميع، و يحتمل الرجوعبقيمته خاصة، لأن الضمان وضع للإرفاق، وتوقف في التذكرة في ذلك. انتهى.


أقول: و قد تقدم الكلام في هذه المسألة فيالموضع الخامس و الموضع العاشر من البحثالأول.

/ 641