الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القائلة «بأن البينة على المدعى، واليمين على المنكر» و أما في صورة إنكارالمالك لو ادعى الودعي الدفع إليه فإنه وان كان أيضا أحدهما مدعيا و الأخر منكراالا أنه من حيث كونه أمينا و محسنا و قابضالمصلحة المالك فالقول قوله بيمينه، و لايكلف البينة كما هي قاعدة الأمين في أيموضع كان، فهي مستثناة من القاعدةالمذكورة بالنصوص الكثيرة هذا هو المشهور.

و قيل: ان عليه البينة في دعوى الرد علىالمالك أيضا، عملا بالقاعدة المذكورة، والأظهر ضعفه عملا بالأخبار الدالة على حكمالامانة، و أنه يقبل قول الأمين بيمينه، والوديعة من جملتها كما تقدم ذكره.

الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد‏]

لو قال المالك له: رد الوديعة على فلانوكيلي، فلم يطلب الوكيل الرد، قال فيالتذكرة: ان لم يتمكن المستودع من الرد فلاضمان عليه قطعا، لعدم تقصيره، و ان تمكن منالرد احتمل الضمان، لانه لما أمره بالدفعالى وكيله فكأنه عزله، فيصير ما في يدهكالأمانات الشرعية.

الثالث [الإشهاد على الإيداع‏‏]

- قال في التذكرة أيضا: لو أمره المالكبالدفع الى وكيله أو أمره بالإيداع لمادفع اليه ابتداء، فالأقرب أنه لا يجب علىالمدفوع إليه الإشهاد على الإيداع، بخلافقضاء الدين، لأن الوديعة أمانة.

و قول المستودع مقبول في الرد و التلف،فلا معنى للإشهاد، و لأن الودائع حقهاالإخفاء بخلاف قضاء الدين، و هو أظهر وجهيالشافعية.

أقول: فيه أنه قد صرح في الفرع الأول بأنللودعي التأخير عن الدفع الى الوكيل الىأن يشهد له على القبض، لما يلزم بعدمالاشهاد من الضرر عليه لو أنكر الوكيلالقبض، و قد بينا الوجه فيه، و هنا نفىالوجوب عنه، و هذا لا يجامع الحكم الأول،لان مقتضى ما ذكره أولا أنه لا يجب علىالودعي الدفع الا مع الاشهاد له بالقبض، ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجب على الوكيلالاشهاد،

/ 641