بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القائلة «بأن البينة على المدعى، واليمين على المنكر» و أما في صورة إنكارالمالك لو ادعى الودعي الدفع إليه فإنه وان كان أيضا أحدهما مدعيا و الأخر منكراالا أنه من حيث كونه أمينا و محسنا و قابضالمصلحة المالك فالقول قوله بيمينه، و لايكلف البينة كما هي قاعدة الأمين في أيموضع كان، فهي مستثناة من القاعدةالمذكورة بالنصوص الكثيرة هذا هو المشهور. و قيل: ان عليه البينة في دعوى الرد علىالمالك أيضا، عملا بالقاعدة المذكورة، والأظهر ضعفه عملا بالأخبار الدالة على حكمالامانة، و أنه يقبل قول الأمين بيمينه، والوديعة من جملتها كما تقدم ذكره.
الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد]
لو قال المالك له: رد الوديعة على فلانوكيلي، فلم يطلب الوكيل الرد، قال فيالتذكرة: ان لم يتمكن المستودع من الرد فلاضمان عليه قطعا، لعدم تقصيره، و ان تمكن منالرد احتمل الضمان، لانه لما أمره بالدفعالى وكيله فكأنه عزله، فيصير ما في يدهكالأمانات الشرعية.
الثالث [الإشهاد على الإيداع]
- قال في التذكرة أيضا: لو أمره المالكبالدفع الى وكيله أو أمره بالإيداع لمادفع اليه ابتداء، فالأقرب أنه لا يجب علىالمدفوع إليه الإشهاد على الإيداع، بخلافقضاء الدين، لأن الوديعة أمانة. و قول المستودع مقبول في الرد و التلف،فلا معنى للإشهاد، و لأن الودائع حقهاالإخفاء بخلاف قضاء الدين، و هو أظهر وجهيالشافعية. أقول: فيه أنه قد صرح في الفرع الأول بأنللودعي التأخير عن الدفع الى الوكيل الىأن يشهد له على القبض، لما يلزم بعدمالاشهاد من الضرر عليه لو أنكر الوكيلالقبض، و قد بينا الوجه فيه، و هنا نفىالوجوب عنه، و هذا لا يجامع الحكم الأول،لان مقتضى ما ذكره أولا أنه لا يجب علىالودعي الدفع الا مع الاشهاد له بالقبض، ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجب على الوكيلالاشهاد،