و اللازم من ذلك أنه لا يجب على الودعيالدفع في صورة أمر المالك بالدفع، كما هوالمفروض في كل من الموضعين، و لا ريب فيبطلانه، و قوله في الكلام الأخير لأن قولالمستودع مقبول في الرد انما هو مسلمبالنسبة إلى دعواه الرد على المالك لماعرفت، بناء على القول المشهور.
و بالجملة فإن الظاهر عندي هو التدافعفيما ذكره في هذين الكلامين
الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود]
- ما ذكر من الضمان لو جحدها ثم قامت عليهالبينة أو اعترف بها و علل بأنه انما كانالجحود موجبا للضمان، لأنه خيانة، حيث انهبإنكاره يزعم أن يده عليها ليست نيابة عنالمالك، فلا يكون أمينه، فيصير يده عليهايد ضمان لا يد وديعة و أمانة.
قالوا: و يعتبر في تحقيق الضمان بالجحودأمور
الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها
فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لميضمن، لأن الوديعة مبنية على الإخفاءفإنكاره بغير طلب يوجب الرد أقرب الىالحفظ، و لو لم يطلبها المالك لكن سألهعنها فقال: لي عندك وديعة فجحد فلهم فيالضمان قولان: أحدهما ما اختاره فيالتذكرة، و هو العدم، لانه لم يمسكهالنفسه و لم يقر يده عليها بغير رضى المالك،حيث لم يطلبها، و مجرد السؤال لا يبطلالوديعة، و لا يرفع الامانة.
و ثانيها- ما اختاره الشيخ على (رحمه الله)و استوجهه في المسالك من ثبوت الضمان، قالالمحقق المذكور: لان جحوده يقتضي كون يدهليست عن المالك لان نفى الملزوم يقتضي نفىلازمه من حيث هو لازمه، فلا يكون أمينا عنهفيضمن.
الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أوغلط أو نحوهما
فإنه لا يضمن ان صدقه المالك على العذر والا ففي الضمان وجهان: و استقرب في التذكرةالضمان، و وجهه يعلم مما سبق.و في المسالك أن عدم الضمان لا يخلو منوجه.