بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متغلب على المالك أو نحو ذلك، لانه محسنفي ذلك، و ما على المحسنين من سبيل.
الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بمالهعلى وجه لا يتميز
قال في التذكرة: إذا مزج المستودع الوديعةبماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبهكدراهم مزجها بمثلها أو دنانير بمثلها،بحيث لا يتميز بين الوديعة و بين مالالمستودع أو مزج الحنطة بمثلها، صارضامنا، سواء كان المخلوط بها دونها أومثلها، أو أزيد منها، انتهى. و مرجع ذلك الى اشتراك الجميع في التعديالناشي عن التصرف في الوديعة تصرفا غيرمشروع، و تعيبها بالمزج المفضي إلى الشركةالموجب إلى المعاوضة على بعض ماله بغيررضاه عند القسمة، و لا ريب أن الشركة عيب،و ربما يفهم من قوله بماله أنه لو كانالخلط بمال المالك لم يضمن، و ليس كذلك بليضمن أيضا كما صرح به في التذكرة في تتمةكلامه، حيث قال: و لو مزجها بمال مالكهابأن كان له عنده كيسان وديعة، يمزج أحدهابالاخر بحيث لا يتميز ضمن أيضا، لأنه تصرفغير مشروع في الوديعة، و ربما ميز بينهمالغرض دعى اليه و الخلط خيانة، انتهى. و سيأتي الكلام في ذلك أيضا ان شاء اللهتعالى، و كما يضمن في الصورتينالمذكورتين، فكذا فيما لو خلطه بمالمغصوب، بل هو أشد الجميع أو بمال يكون عندهأمانة بغير الوديعة، لصدق التصرف المنهيعنه في الجميع. و في التقييد بعدم التمييز بين المالينإشارة إلى أنه لو تميز المالان فلا ضمان وهو كذلك عندهم ان لم يستلزم المزج أمرا آخرموجبا للضمان، كما لو كان المال في كيسمختوم، فإنه و ان لم يضمن بالمزج من حيثالتميز الا أنه يضمن من حيث فكه الختم الذيعلى الكيس كما سيأتي ذكره إنشاء اللهتعالى.
الخامس [في حكم هتك الحرز]
- ما ذكر من الضمان بفتح الكيس المختوم،قال في التذكرة: لو أدعه عشر دراهم مثلا في كيس، فان كانمشدودا أو مختوما فكسر الختم و حل