بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشداد أو فعل واحدا منهما ضمن، لانه هتكالحرز على ما تقدم، و ظاهرهم أنه لا فرق فيالضمان بكسر الختم و حل الشداد و بين أنيأخذ من الكيس شيئا و عدمه و لا في الختمبين أن يكون مشتملا على علامة للمالك وعدمه، لاشتراك الجميع في العلة الموجبةللضمان، و هي هتك الحرز و التصرف المنهيعنه، و مثله الصندوق المقفل لو فتح قفله،هذا كله إذا كان الختم و الشد من المالك،فلو كان ذلك من الودعي فلا ضمان، إذ لا هتكو لا تصرف فيما فعله المالك، الا أن يكونذلك بأمر المالك، فإنه عندهم في حكم فعلالمالك ذلك. بقي الكلام في أنه ربما كان القصد منالختم أو الشد انما هو الحفظ و المنع منالانتشار دون الإخفاء، و عدم الاطلاع علىذلك، و الفارق بين الأمرين القرائن فإنهلا يبعد عدم الضمان في الصورة الاولى، و بهجزم في المسالك و حيث يضمن للمظروف بفتحالظرف على الوجه المتقدم، فهل يضمن الظرفأيضا أم لا؟ وجهان بل قولان: أولهما-اختاره في المسالك قال: للتصرف فيه المنهيعنه، و ثانيهما- استقر به في التذكرة، لأنهلم يقصد الخيانة في الظرف و ضعفه فيالمسالك بأن قصد الخيانة لا دخل له فيالضمان، بل التصرف، قال: و قد استشكل فيحكم ما لو عد الدراهم غير المختوم أو وزنهاأو ذرع الثوب، مع أن مقتضى تعليله عدمالضمان، و لو خرق الكيس المختوم فان كانالخرق تحت الختم، فهو كفض الختم و يزيدضمان الظرف أيضا و ان كان فوق الختم فليسالا ضمان الظرف. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المحققالأردبيلي (رحمه الله) المناقشة في هذاالحكم، فإنه قال: بعد أن نقل عن التذكرةالضمان بمجرد فض الختم، و خرق الكيس علىالوجه المذكور. و الظاهر عدم الضمان في الموضعين لما فيهمن عدم التصرف بخيانة، و كأنه يخص التصرفهنا بغير الدراهم التي في الكيس، حيث أنهلم يدخل يده فيها،